بتسليمة وابن الجنيد بتسليمتين، واعتبر ابن أبي عقيل في عددها سبعة بخلاف الجمعة وهما مهجوران.
وغير المكلف بها وجوبا يصليها ندبا في منزله، وكذا من لا يتمكن من الخروج مع الإمام، والظاهر اشتراط فرسخ بين فرضي العيد كالجمعة لا بين النفلين أو فرض ونفل.
ولو امتنع قوم من فعلها قوتلوا كما يقاتلون على الجمعة، ولو فاتت فلا قضاء وجوزه الشيخ لا بقصد القضاء قال: إن شاء أربعا وإن شاء اثنتين، والظاهر من ابن الجنيد استحبابه، وقد يفهم من كلام ابن إدريس، ويجوز حمل كلامه على استحباب الإتيان بها في الوقت لمن فاتته مع الإمام.
والنظر إما في ماهيتها وأحكامها أو في سننها:
أما الأول: فهي ركعتان كسائر الصلوات، والخطبة بعدها كخطبتي الجمعة، وأول من قدمهما عثمان ليمنع الناس من الانصراف وكانوا إذا صلى انصرفوا ويقولون: ما نصنع بخطبته وقد أحدث ما أحدث، وتبعه مروان ثم تركت هذه البدعة بين كافة المسلمين وأكثر الأصحاب لم يصرحوا بوجوب الخطبتين، ونقل في المعتبر الإجماع على استحبابهما، وصرح الحلبيون بوجوبهما والاتفاق على عدم وجوب استماعهما.
وليكبر فيها زائدا عن المعتاد خمسا في الأولى وأربعا في الثانية بعد القراءة فيهما، ويقنت وجوبا فيهما على الأقرب، ويستحب أن يكون بالمرسوم وأوجبه أبو الصلاح، وابن الجنيد: يكبر في الأولى قبل القراءة وفي الثانية بعدها وبه أخبار صحاح محمولة على التقية، والمفيد وابنا بابويه: التكبير والقنوت في الثانية ثلاثة بناء على تقديم تكبيرة للقيام إلى الثانية والأول أشهر.
ووقتها ما بين طلوع الشمس والزوال فيحرم السفر قبلها فيه ويكره بعد الفجر، ولو نسي التكبير لم يقضه بعد الصلاة خلافا للشيخ، والأولى وجوب