تحريم البيع جلوس الإمام على المنبر بعد الأذان.
ولا يحرم على غير المخاطب بالسعي عندنا، ولو خوطب أحدهما حرم عليه ويكره للآخر لإعانته، قاله الشيخ والأقرب انعقاده ومنعه الشيخ، والأذان الثاني بدعة عثمانية، وقيل: صاحبها معاوية، وفي المبسوط والمعتبر يكره.
واختلف في وقت الأذان، فالمشهور أنه حال جلوس الإمام على المنبر، وقال أبو الصلاح: قبل الصعود، وكلاهما مرويان، فلو جمع بينهما أمكن نسبة البدعة إلى الثاني زمانا وإلى غير الشرعية فينزل على القولين، وزعم ابن إدريس أن المنهي عنه هو الأذان بعد نزول الخطيب مضافا إلى الإقامة وهو غريب، قال: وليقم المؤذن الذي بين يدي الإمام وباقي المؤذنين ينادون الصلاة وهو أغرب، وعن الباقر عليه السلام: الأذان الثالث يوم الجمعة بدعة، فيمكن حمله على هذا بالنظر إلى الإقامة وعلى أذان العصر يوم الجمعة سواء صلاها جمعة أو ظهرا، وقال ابن البراج وابن إدريس: يؤذن للعصر إن صلاها ظهرا، والأقرب كراهة أذان العصر هنا مطلقا.
وتجب الجمعة على البادية إذا قطنوا لرواية المفضل عن الصادق عليه السلام، وتردد فيه الشيخ، ويظهر من ابن أبي عقيل أن المصر أو القرية شرط، وعن علي عليه السلام: لا جمعة على أهل القرى، والطريق طلحة بن زيد البتري وحفص بن غياث العامي.
ولا يجب على المبعض ولو هايأه المولى فصادف يومها نوبته خلافا للشيخ في المبسوط، ولا على المدبر والمكاتب.
وكل مسافر يجب عليه التمام مخاطبها وإن كان في نية الخروج من بلدها عند قضاء وطره من طلب علم أو تجارة إذا نوى المقام عشرا أو مضى عليه ثلاثون يوما، وتفرد ابن الجنيد بنية إقامة خمسة.
ولو شك المأموم حال تحرمه في ركوع الإمام ورفعه أعاد، ولا يرجح جمعة الإمام الراتب ولا التي في المسجد الجامع أو في قصبة البلد على غيرها.