ومنع من فعلهما بعد الزوال ويجوز فعل الثالثة بين الفرضين، وروى ابن يقطين عن الكاظم عليه السلام اثنتين وعشرين فزاد ركعتين بعد العصر، وقال ابن بابويه: هي ستة عشر، وتأخيرها عن الفرض أفضل والكل جائز.
وقراءة الجمعة والمنافقين، فإن قرأ غيرهما ناسيا عدل إن لم يتجاوز النصف وإلا نقل النية إلى النفل ثم أعاد، وأوجبهما ابن بابويه وأبو الصلاح لظاهر صحيح محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام وهو معارض بالكثرة، وأنكر ابن إدريس النقل إلى النافلة.
وصعود الإمام المنبر بالتؤدة وألا يتجاوز عدد مراقي منبر رسول الله صلى الله عليه وآله، وخطيب المدينة يقدم السلام على رسول الله صلى الله عليه وآله على السلام على الناس، ويجب الرد على الكفاية، والدعاء لنفسه وللمؤمنين، وترك الالتفات في أثنائها، وتقصير الخطبة لئلا يخرج وقت الفضيلة، والإقبال على الدعاء في ساعة الإجابة وهي ما بين فراع الخطيب إلى استواء الصفوف، واستقبال الناس الخطيب إلا البعيد غير السامع، والجلوس حيث ينتهي.
ويكره لغير الإمام تخطي الصفوف إلا أن يكون بين أيديهم فرجة، وسواء في الكراهة ظهور الإمام عليه السلام وعدمه واعتياد مكان وعدمه، ومن سبق إلى مكان فهو أحق به ولا عبرة بإبعاد المصلي فإن قام ورحله باق فهو أولى وإلا فلا، والشيخ أطلق أولويته.
ويستحب يوم الجمعة قراءة النساء وهود والكهف والصافات والرحمن، والإكثار من العمل الصالح والصدقة فيه، والإكثار من الصلاة على النبي وآله صلى الله عليهم إلى ألف مرة، وفي غيره مائة مرة وقراءة الإخلاص بعد فجر الجمعة مائة والاستغفار مائة، وزيارة النبي والأئمة عليهم السلام فيه، وتطريف الأهل فيه بالفاكهة واللحم.
ويكره إنشاد الشعر فيه والحجامة، ومن يصلي الظهر يستحب له إيقاعها في المسجد الأعظم وإن لم يكن مقتديا.