وليس للمزاحم السجود على ظهر غيره، ولو زوحم عن الركوع والسجود في الأولى صبر إلى الثانية فإن أدركهما أجزأ للرواية عن الصادق عليه السلام، وإلا أتمهما ظهرا قاله في المعتبر.
ولا تجزئ الجمعة بغير خطبة والحسن البصري محجوج بالإجماع، ولا تكفي الواحدة وقول النعمان مدفوع بالشهرة وتمسكه بفعل عثمان معارض بفعل النبي صلى الله عليه وآله، وقال الشيخ: روي أن من فاته الخطبتان صلى ركعتين، فعلى هذا لو لم يتسع الوقت الخطبتين صلى الجمعة ركعتين ثم احتاط بالمنع، وحمل الرواية على مأموم يفوته الخطبتان مع الإمام، ولم يذكر المرتضى قراءة السورة في الخطبة الثانية وظاهره وجوب الاستغفار للمؤمنين فيها، وقال البزنطي: يختمها بقوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل... الآية، ثم يقول: اللهم اجعلنا ممن يتذكر فتنفعه الذكرى، وتبعه المرتضى في الآية.
ولا بأس بالكلام بعد الفراع من الخطبة إلى أن تقام الصلاة، ولو شك المسبوق في سجدة منسية هل هي من ركعته المنفردة أو ركعة الاقتداء سجدها وأتى بالمرغمتين ولا يحتسب بركعة، ثم يتم ظهرا لو شك مقتديا هل سجدوا واحدة أو اثنتين فلا حكم له، ولو خطب جالسا مع القدرة بطلت الجمعة، ولو لم يعلم بعض المأمومين بجلوسه صحت جمعتهم لا غير، قاله الشيخ.
البحث الرابع: في سنن الجمعة:
وهي الغسل، وغسل الرأس بالسدر والخطمي، والمباكرة إلى المسجد، وحلق الرأس وقص الأظفار وأخذ الشارب، والدعاء عندهما وتسريح اللحية والتطيب، ولبس الفاخر والأنظف والدعاء عند الخروج بقوله: اللهم من تهيأ...
إلى آخره، والمشي بالسكينة والوقار.
والتنفل بعشرين ركعة سداس عند انبساط الشمس وارتفاعهما وقيامها قبل الزوال، وركعتان عنده، وابن أبي عقيل قدمهما على الزوال وتبعه ابن إدريس