وذكر الأضحية وما يعتبر فيها في عيد الأضحى، والمناسك إن كان بمنى.
وقول المؤذن الصلاة ثلاثا.
والتكبير للرجال والنساء في الفطر عقيب أربع أولها المغرب ليلته، وفي الأضحى عقيب خمسة عشرة للناسك بمنى أولها ظهر النحر وعشر لغيره، وأوجبه المرتضى رحمه الله وابن الجنيد، وقال ابن بابويه: يكبر في الفطر أيضا عقيب ظهري العيد، ولا يستحب عقيب النوافل ولا في غير أعقاب الفرائض.
ولو فاتت فريضة فقضاها قضى تكبيرها ولو خرج وقته، واستحبه ابن الجنيد عقيب النوافل وقال: يكبر الإمام على الباب أربع تكبيرات ثم يقول: لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر على ما هدانا ولله الحمد، الله أكبر على ما هدانا، الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام، الحمد لله على ما أبلانا، يرفع بها صوته وكلما مشى نحو عشر خطي وقف وكبر، وقال: ويرفع به يديه إن شاء ويحركهما تحريكا يسيرا، قال: ويستحب قضاؤه لمن تركه، ولو صلى المسبوق أتى به بعد فراغه، لا يكبر مع إمامه.
وقال البزنطي: يكبر الناس في الفطر إذا خرجوا في العيد يقولون: الله أكبر - ثلاثا - ولله الحمد، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، الله أكبر على ما هدانا والحمد لله على ما أبلانا.
وقال المفيد رحمه الله يقول في الفطر: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر، والحمد لله على ما هدانا وله الشكر على ما أولانا، وفي الأضحى: الله أكبر - مرتين - لا إله إلا الله والله أكبر، والحمد لله على ما رزقنا من بهيمة الأنعام، ولا يشترط فيه الطهارة ولا استقبال القبلة.
وقال المفيد: إذا مشى الإمام رمى ببصره إلى السماء وكبر بين خطواته أربع تكبيرات.
والصلاة على الأرض والسجود عليها، وقراءة الأعلى في الأولى والشمس في الثانية، والمفيد في الأولى الشمس وفي الثانية الغاشية وهو أصح استنادا، وابن