ويعتبر في الإمام الكمال والإيمان والعدالة والذكورة والتقية وطهارة المولد، وأن يكون مما ينعقد به وإن لم يجب عليه الحضور، والمسافر والعبد إن قلنا بالانعقاد بهما جازت إمامتهما، وجوز الشيخ والمتأخرون إمامتهما، ولو قلنا بعدم الانعقاد بهما إذا تم العدد بغيرهما.
ويكره أن يكون أجذم أو أبرص والمنع ضعيف، وفي اشتراط اتحاد الخطيب والمصلي احتمال وأوجبه قطب الدين الراوندي ومع الضرورة كعزل الخطيب وشبهه لا شبهة في الجواز، وحينئذ لا يشترط أن يكون النائب ممن حضر الخطبة وإن كان أفضل، نعم يشترط أن يكون متحرما بالصلاة، فلو ابتدأ التحريم حينئذ لم يجز إذا كانت الاستنابة في الأثناء، ولو كان مصليا ظهرا كمسافر أو هم أو شرع قبل اجتماع الشرائط فالأقرب جواز الائتمام به عند تعذر من ينعقد به إن قلنا لا يشترط كونه من المأمومين كما هو ظاهر قول الشيخ في الخلاف، ولو كان قد صلى ظهره جاز الاقتداء به في العصر ابتداء إذا كانت الاستنابة قبل التحريمة، واستدامته إذا كان مؤتما بإمام الجمعة أو كان منفردا على الاحتمال.
فرع: هل يجوز الدخول في هذه الجمعة ابتداء؟ الأقرب ذلك إن قلنا بانعقادها حال الغيبة ولو منعناه امتنع، ويمكن الدخول لسبق انعقادها عن إمام الأصل، وحينئذ الأولى وجوب الدخول عينا، ولو تشاح الأئمة في الغيبة قدم الأقرأ فالأفقه فالأقدم هجرة فالأسن فالأصبح، وكذا لو كان المنصوبون جماعة على التخيير إن جوزناه، ولو حضر الإمام الأعظم وجب تقديمه إلا لعذر والأقرب وجوب نية الإمامة هنا.
البحث الثالث: في الأحكام:
يحرم البيع وشبهه بعد النداء وهو الأذان الأول سواء كان حال جلوس الخطيب أو قبله، ويكره بعد الزوال قبل الأذان، وفي المبسوط والخلاف: وقت