على الأقوى، واجتماع العدد وإسماعهم، والترتيب بين أجزائها كما سبق، والأشبه وجوب الإنصات وحرمة الكلام على غير الخطيب وكراهته له إلا مع الحاجة، وحرم المرتضى ما يحرم في الصلاة من الأفعال.
ويستحب أن يكون الخطيب بليغا مواظبا على أوائل الأوقات، موصوفا عاملا بما يوصي به، وينهى عنه وصعوده على منبر وشبهه، وكون المنبر عن يمين المحراب، واعتماده على سيف أو قوس أو عنزة أو قضيب، والتعمم شتاء وقيظا، والارتداء ببردة يمنية أو عدنية.
والسلام على الناس عند انتهائه في الصعود مستقبلهم بوجهه ثم الجلوس للاستراحة حتى يفرع المؤذن، ولم يستحب الشيخ السلام، وأن لا يلتفت يمينا وشمالا في خطبته بل يستقبل الناس ولو استدبر كره، وأن يكون غير لحان، وأن لا يستعمل الألفاظ الغريبة أو الوحشية أو ما ينكره عقول الحاضرين.
ويكره الصلاة في أثنائها ولو تحية، وعده الشيخ إجماعا ولقول أحدهما ع: لا يصلي الناس ما دام على المنبر.
السادس: اجتماع خمسة أحدهم الإمام، واعتبر الشيخ سبعة في الوجوب وخمسة في الإجزاء لرواية محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام والأول أشهر، ولو انفضوا قبل التلبس بالصلاة سقطت إلا مع العود، وإن كان في أثناء الخطبة أعاد ما لم يسمعوه وبعده، يجب الإتمام ولو كان واحدا، وفي الخلاف لا نص فيه، وقضية المذهب الإتمام.
السابع: فعلها جماعة فلا تقع فرادى ولو كثروا، ولو عرض للإمام مخرج من الصلاة قدموا من يتم بهم، فإن لم يكن فيهم صالح للإمامة فالأقرب السقوط وفي الخلاف لا نص فيه، وقضية المذهب الإتمام، أما لو فرع الإمام وبقى مسبوق لم يشترط الجماعة وإن أمكنت.