مستدبرا بطلت، وإن كان سهوا إلا أن يستمر السهو حتى يخرج الوقت فلا قضاء فيها على الأقرب.
وتعمد الكلام بحرفين فصاعدا عدا ما لم يكن قرآنا أو ذكرا لله ولرسوله صلى الله عليه وآله أو دعاء مباحا، والحرف المفهم وذو المدة كلام، والمكره عليه كالناسي في قول، ولا يبطل بالإيماء وإن أفاد معنى الكلام، وفي إيماء الأخرس وجه بالإبطال لأنه كلام مثله وكذا حركة لسانه بما يفهم أو بما يجري مجرى التكلم، ولا يبطل الكلام ناسيا إلا أن يخرج به عن اسم المصلي، ولو حصل من التأوه أو التنحنح أو النفخ حرفان مميزان فهو كلام وإلا فلا، والتسليم المخرج من الصلاة كالكلام فتبطل بعمده لا نسيانه، ولو تكلم بظن إتمام الصلاة أو سلم فالأصح عدم الإبطال، ولو قال: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وقصد القراءة مع الإفهام جاز، وإن قصد محض الإفهام مع غفلته عن القراءة فالأقرب البطلان، وكذا لو أفهم بالأذكار أو التسبيح.
فرع: لو تلفظ بالقرآن قاصدا طلب محرم أو رفثا لمحرمة بطل، وفي المحللة نظر، والأكل والشرب من قبيل الفعل الخارج عن الصلاة فيعتبر فيهما الكثرة، وقيل: يكفي مسماهما وهو بعيد، واستثنى الشرب في الوتر لمريد الصيام إذا لم يستدبر القبلة أو كان على الراحلة أو مسافرا وإن استدبر، وجوز الشيخ الشرب في النافلة.
وتعمد القهقهة لا التبسم، وتعمد البكاء لأمور الدنيا ولو على ميت أما للآخرة فلا ويجوز التباكي لذلك بل يستحب.
وتعمد الصلاة في المغصوب ثوبا أو مكانا أو المنجس ثوبا أو بدنا أو موضع الجبهة وقد مر حكم الناسي والجاهل.
وتعمد ترك واجب أو زيادته، وفي الركن تبطلان سهوا إلا الركوع والقيام على ما يأتي إن شاء الله تعالى.