ركعة؟ الظاهر نعم، واجتزأ كثير بالتكبير فلو قصر استأنف الظهر، ولا يجوز العدول إليها، ولو علم عدم اتساع الوقت لها صلى الظهر، ويكفي سعته للخطبتين وركعة كما لو خرج في الأثناء، والمأموم يكفي بإدراكه ركعة في الوقت، ولو لم يدرك الخطبة ولا يشترط إدراك تكبيرة الركوع في الثانية خلافا للشيخ بل يكفي إدراك الركوع.
ويجب السعي على البعيد قبل الزوال بحيث يدركها، ولو صلى الظهر لم تسقط الجمعة بل يجب السعي، فإن أدركها وإلا أعاد، ويستحب الجهر في قراءتها إجماعا.
البحث الثاني: في الشرائط:
وهي قسمان:
الأول: شرائط وجوبها:
وهي البلوغ والعقل والذكورة والحرية والحضر أو حكمه والبصر والسلامة من المرض والإقعاد والهمية، وألا يزيد البعد عن فرسخين ويجب على من بعد بفرسخين خلافا لابن بابويه، وقال ابن أبي عقيل: تجب على من بعد بغدوة بعد صلاة الصبح إلى أن يدرك الجمعة لخبر زرارة عن الباقر عليه السلام، وابن الجنيد: على من يدرك أهله بعدها قبل خروج اليوم.
ومن شرائط الوجوب ألا يخاف على نفسه أو ماله ظالما وأن لا يشغله جهاز ميت أو تمريض قريب أو حبس أو مطر أو وحل، والإمام العادل أو نائبه وفي الغيبة، أو العذر يسقط الوجوب لا الجواز، ومنع الجواز أبو الصلاح وسلار وابن إدريس، وهو ظاهر المرتضى وهو بعيد.
فروع: إنما يجوز مع باقي الشرائط، والأقرب أن الصلاة على الأئمة منها، ويكفي الإجمال ولا يمنعه ذكر غيرهم وإذا اجتمعوا نووا الوجوب وتجزئ عن