تستحب جماعة وإن كان خسوف القمر.
فروع:
لو أدرك الإمام في أثناء الركوعات صبر حتى يدخل في الركعة الثانية مع سعة الوقت وإلا صلى منفردا، ولو دخل بنية الندب ثم استأنف النية عند الثانية جاز، واحتمال الدخول وتلفيق الركعات ضعيف، ولو دخل بظن الركوع الأول فتبين غيره استمر ندبا حتى يتم الركعة ثم يستأنف، واحتمال عدوله إلى الانفراد بعيد، ويجوز اقتداء المفترض فيها بالمتنفل والعكس كاليومية.
النظر الثاني: في الكيفية:
ويشترط فيها ما يشترط في اليومية، وتعيين السبب في النية، وزيادة أربع ركعات في كل ركعة من الركعتين، فيكون في كل ركعة خمس ركوعات، ويتخير في التبعيض والتكميل في السورة، ويتعين الحمد مرة في كل ركعة، ويتكرر وجوبا إن أتم السورة وإلا أجزأه بعض السورة، وأقل ما يجزئ في كل ركعة سورة كاملة وأكثره خمس سور أو تكرار سورة أو أكثر خمسا، والظاهر أن القرآن هنا كالقرآن في المكتوبة، وقال ابن إدريس رحمه الله: إذا أكمل السورة استحب له قراءة الحمد، محتجا بأن الركوعات كركعة واحدة والأخبار ظاهرة في الوجوب.
فروع:
الأقرب أنه إذا قرأ بعض سورة يتخير فيما بعدها بين إكمالها وبين قراءة سورة غيرها كاملة أو مبعضة فيتعين الحمد إن قرأ الكاملة، وكذا إن قرأ بعض سورة أخرى على الأقرب، ولو قرأ في الركوع الثاني بعض تلك السورة التي قرأها في الركوع الأول لا على التتالي احتمل المنع لقول الصادق عليه السلام: