الظاهر فيكون الوجوب هنا تخييرا.
القسم الثاني: شرائط الصحة: وهي سبعة:
الأول: الكمال، ويصح من الصبي تمرينا.
الثاني: الذكورة، وصححها ابن إدريس من المرأة لو حضرت ويجزئها عن الظهر ولا تحسب من العدد، ومنع في المبسوط، الصحة والانعقاد من المسافر والعبد وهو بعيد.
الثالث: الإسلام، فلا تصح من الكافر وإن وجبت عليه.
الرابع: الاتحاد، فلا تصح جمعتان وبينهما دون فرسخ فيبطلان لو اتفقتا في التحريمة، وتصح السابقة وإن كانت اللاحقة جمعة السلطان ولا عبرة بتقدم الخطبة أو التسليم، ولو اشتبهت السابقة أو نسيت صلى الفريقان الظهر، وقال الشيخ: يصليان الجمعة، ولو شك في السبق والمقاربة فالأقرب إعادة الجمعة خاصة، ولا فرق في اعتبار الفرسخ بين مصر أو مصرين بينهما نهر أو لا.
الخامس: الخطبتان المشتملتان على الحمد لله بهذه الصيغة والثناء عليه بما سنح، والصلاة على النبي وآله بلفظ الصلاة والوعظ، وقراءة سورة خفيفة أو آية تامة الفائدة، وروى سماعة عن الصادق عليه السلام في الأولى الحمد، والثناء والوصية بتقوى الله وقراءة سورة قصيرة.
ثم يجلس ثم يقوم فيحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي وآله وأئمة المسلمين، ويستغفر للمؤمنين والمؤمنات.
ويجب تقديمهما على الصلاة، والقيام فيهما مع القدرة، والجلوس بينهما، واللفظ العربي، وإيقاعهما بعد الزوال على الأشهر، والطهارة من الحدث والخبث