والملائكة غير مخرجة من الصلاة، والقائل بندب التسليم بجعلها مخرجة من الصلاة، وأوجبها بعض المتأخرين وخير بينها وبين السلام عليكم وجعل الثانية منهما مستحبة، وارتكب جواز جعل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين بعد السلام عليكم، ولم يذكر ذلك في خبر ولا مصنف، بل القائلون بوجوب التسليم واستحبابه يجعلونها مقدمة عليه.
ويجب الجلوس له بقدره والطمأنينة ومراعاة الصيغة مادة وصورة، والأقرب أنه لا يجب نية الخروج به وأنه جزء من الصلاة، ولا ينافيه الالتفات فيه لجواز اختصاصه بذلك.
والسنة هنا أن يكون كهيئة المتشهد جلوسا ونظرا ووضعا لليدين، وتقديم قوله: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام على جميع أنبياء الله وملائكته ورسله، السلام على الأئمة الهادين المهديين، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين.
ثم يسلم الإمام واحدة إلى القبلة ويومئ بصفحة وجهه عن يمينه، وكذا المنفرد لكنه يومئ بمؤخر عينه وقيل بالعكس، وقال ابن الجنيد: إن كان الإمام في صف سلم على جانبيه، ورواية علي بن جعفر عن أخيه عليهما مشعرة به.
والمأموم كالإمام إن لم يكن على يساره أحد ولا حائط وإلا سلم تسليمتين عن جانبيه، ثم الإمام يقصد السلام على الأنبياء والأئمة والحفظة والمأمومين، وكذا المنفرد إلا في قصد المأمومين، والمؤتم يقصد بإحداهما الرد على الإمام وبالأخرى مقصد الإمام، وقال ابن بابويه: يرد المأموم على الإمام بواحدة ثم يسلم عن جانبيه بتسليمتين، وقال ابن أبي عقيل: يرد المأموم التسليم على من سلم عليه من الجانبين والكل جائز، ولو قصد المصلي مسلمي الإنس والجن وجميع الملائكة جاز، ولو ذهل عن هذا القصد فلا بأس.