ويبطلها عدم تحصيل العدد وعدم حفظ الأوليتين، ونقص ركعة فما زاد ولم يذكر حتى يأتي بالمنافي عمدا وسهوا، وزيادة ركعة كذلك ولم يجلس آخر الصلاة بقدر التشهد سواء كانت رباعية وهي مورد النص أو لا إلا إتمام المسافر جاهلا مطلقا أو ناسيا وخرج الوقت فإنهما لا يبطلان، ولو حمل نجسا في أثنائها فكالثوب، ولو نقله من مكان إلى آخر احتمل ذلك والصحة وقد روي قطع الثؤلول وإلقاء الدم اليابس في الصلاة، أما لو وجد نجاسة وأمكن إزالتها بغير منافاة ولا كثرة فلا يضر حملها تلك الحال غير أنه لا يشتغل بأفعال الصلاة حتى يغسلها أو يزيلها.
ويرد السلام بقوله: سلام عليكم أو سلام عليك، ولو قال: عليكم السلام فالوجه الإبطال، والأشبه وجوب رد التحية بالصباح والمساء وشبههما بلفظ السلام أو الدعاء، ولو رد مثله وقصد الدعاء جاز وإن قصد مجرد الرد أمكن الجواز، وقيل: لا يكره السلام على المصلي.
ولو ترك رد السلام أو رد الوديعة المطالب بها في الصلاة وهو قادر على أدائها من غير إبطال أو إيفاء الدين الواجب كذلك فالأقرب عدم الإبطال سواء أتى بفعل من أفعال الصلاة تلك الحالة أو لا، أما المطالب بالوديعة أو الدين فيصلي مع سعة الوقت بعد المطالبة فالمشهور بطلانها، وكذا باقي العبادات الموسعة كل ذلك مع المنافاة لأداء حق الآدمي، ولو أمكن الجمع بينهما فلا إبطال وحكم الزكاة والخمس كذلك وإن لم يطالب.
ولو نوى المتخير في الأماكن الأربعة عددا فعدل إلى غيره ففي الإبطال نظر وإن شرطنا تعيين العدد، ويمكن الإبطال إن عدل إلى الناقص لا إلى الزائد كما لو نوى المسافر الإقامة فإنه يتم الصلاة ولو نوى السفر في أثناء الصلاة ففي القصر أو البقاء على التمام وجهان.
ولو نوى الصلاة بسورة معينة فله العدول إلى غيرها، ولو نوى الصلاة بغير سنة فله فعل السنة، ولو نواها بسنة فله تركها، وكذا لو نوى الصلاة المطولة ثم