والاستقبال، ويكبر عند رفعه منها، وأومأ ابن الجنيد إلى اشتراط الطهارة.
وروى ابن محبوب عن عمار عن الصادق عليه السلام: لا تكبر إذا سجدت ولا إذا أقمت وإذا سجدت قلت ما تقول في السجود، وهو خيرة ابن الجنيد، وقال:
يكبر لرفعه منها إن كان في صلاة خاصة، وفي المغني للراوندي: من قرأ في نافلة اقرأ سجد وقال: إلهي آمنا بما كفروا وعرفنا منك ما أنكروا وأجبناك إلى ما دعوه إلى العفو العفو، ثم يرفع رأسه ويكبر.
وروي أنه يقال في العزائم: لا إله إلا الله حقا حقا لا إله إلا الله إيمانا وتصديقا، لا إله إلا الله عبودية ورقا، سجدت لك يا رب تعبدا ورقا.
فروع:
لو سبق اللسان إلى تلاوة السجدة فالأقرب الوجوب مع احتمال كونه كالسامع، وعلى الوجوب لو كان في صلاة واجبة أومأ، فإذا فرع قضى، وهل يحرم على المصلي فرضا استماع سجدة العزيمة؟ الأقرب لا، فحينئذ يومئ ويقضي، قيل ويكره اختصار السجدة إما حذفها لئلا يسجد أو تجديدها ليسجد.
الثانية: سجدة الشكر، وهي مستحبة عند تجدد نعمة أو دفع نقمة وعقيب الصلوات، وقول الصادق عليه السلام: واجبة تتم بها صلواتك، محمول على التأكيد.
ويستحب فيها إلصاق الذراعين والصدر والبطن بالأرض، وتعفير الخدين الأيمن أولا، والعود إلى السجود وتكرار شكرا مائة مرة في عوده أو عفوا كذلك أو ما تيسر، والدعاء بالمأثور، ولو علم نعمة في ملاء وخاف التهمة بالرياء أومأ بحني ظهره ووضع يده على أسفل البطن، ولا تكبير فيها وفي المبسوط يكبر إذا رفع، ولا تشهد ولا تسليم، وإذا رأى مبتليا فسجد فلا يفعله بحضوره، ولو سجد لرؤية فاسق جاز إعلامه إن رجا تأثيره فيه، وهل يشرع السجود لاستدامة النعمة أو ابتداء التطوع به من غير سبب؟ نظر من قضية الأصل وعدم النص، وتظهر