بالقراءة، وللشيخ قول برجوع العامد دون الناسي.
ولا يكره تقديم الأذان على الفجر في شهر رمضان، ويستحب أن يجعل للتقديم ضابطا يدوم عليه، وروى زرارة عن الباقر عليه السلام: أقل المجزئ أن يفتتح الليل بأذان وإقامة والنهار بهما وفي الباقي إقامة، وروي أن الصادق عليه السلام كان يقيم بعد أذان غيره.
وروى البزنطي بسنده إلى الصادق عليه السلام التهليل في آخر الأذان مرة والتثويب في الفجر بعد التعميل وهو شاذ، وحمله الشيخ على التقية، وروى ابن بابويه عن الصادق عليه السلام: إذا تغولت بكم الغول فأذنوا، وقال عليه السلام:
المولود إذا ولد يؤذن في أذنه اليمنى ويقام في اليسرى، وقال عليه السلام: من ساء خلقه فأذنوا في أذنه.
وعن الباقر عليه السلام: من سمع الأذان وهو على الخلاء يحكيه.
وعن الصادق عليه السلام في من نسي من الأذان حرفا فذكره حين فرع من الإقامة: يأتي به وبما بعده ولا يعيد الإقامة، وعنه عليه السلام: من سمع من المؤذن الشهادتين فقال مثله ثم قال: أكفي بها عن كل من أبي وجحد، وأعين بها من آمن وشهد، كان له من الأجر بعدد الجميع.
وفي المبسوط: ليس من السنة أن يلتفت الإمام يمينا وشمالا ولا أن يقول:
استووا رحمكم الله، ولو قيل باستحباب الأمر بالتسوية كان حسنا لاستحبابها إجماعا فيستحب الأمر بها.
فائدة:
يؤمر الصبي بالصلاة لسبع وبالصيام لتسع ويضرب عليهما عند التسع، روى ذلك ابن بابويه عن الباقرين عليهما السلام.
وروى إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام تمرينه لست، وروي عن النبي صلى الله عليه وآله الضرب على الصلاة لعشر، ورخص لهم في الجمع بين