والإحرام، وروي البدأة بالتوحيد، وروي قراءتها ثلاثين مرة في أولتي صلاة الليل، وسؤال الرحمة والاستعاذة من النقمة عند إتيانهما، وتغاير السورة في الركعتين، وتطويل السورة في الركعة الأولى على الثانية، والقراءة على نظم المصحف لا نعلم استحبابها، ورفع صوت الإمام لإسماع المأموم ما لم تخرج عن المعتاد، ولا منع من قراءة المعوذتين في الفرض والنفل، وقول ابن مسعود شاذ.
وقراءة الحمد أو شئ من القرآن لمن قرأ عزيمة في النافلة وسجد في آخرها ليركع عن قراءة، وتأخير التخطي لمريد التقدم أو التأخر حتى يفرع من القراءة فلو فعله في الأثناء سكت وجوبا، والسكوت عقيب قراءة الحمد وعقيب قراءة السورة بقدر نفس، والأقرب استحبابه عقيب الحمد في الأخيرتين بل وعقيب التسبيح.
تتمة:
الأقرب وجوب الإخفات في التسبيح عوض الحمد لا استحبابه، ووجوب القراءة عن ظهر القلب مع القدرة في الفريضة، وفي المعتبر: لا يجب، لرواية الصيقل عن الصادق عليه السلام، وتحمل على النافلة أو مع العذر كما يظهر من المبسوط. ولو قرأ العزيمة في الفريضة ناسيا وجب العدول ما لم يركع ولا عبرة بتجاوز السجدة، ولو نفينا وجوب السورة جاز أن يقرأ ما عدا السجدة، ولو جهر في موضع الإخفات جهلا فكالعكس لرواية زرارة عن الباقر عليه السلام، ويسقط الجهر عند التقية ويكفي عندها في السر مثل حديث النفس، وباقي الأذكار يستحب للإمام الجهر بها، وللمأموم الإخفات، ويتخير المنفرد لرواية علي بن جعفر عن أخيه عليهما السلام، وعد في المعتبر العدول عن الإخلاص والجحد مكروها مع رواية عمر بن أبي نصر عن الصادق عليه السلام: يرجع من كل