ليركع عنها احتمال قريب، ولو خف راكعا قام بحاله والأقرب عدم جواز انتصابه ثم الركوع للزيادة، ويكفي في وجوب القيام للركوع قدرته على قدر ركوع القائم وإن لم يتمكن من كمال القيام، وفي وجوب الطمأنينة هنا للركوع الاحتمال.
ولو خف بعد ركوعه قام لرفع رأسه من الركوع والطمأنينة، ولو خف بعد رفع رأسه قبل الطمأنينة قام لها، ولو خف بعد الطمأنينة فالأقرب وجوب القيام للسجود، ولا تجب هنا الطمأنينة في هذا القيام على الأقوى.
ورفع مسجد القاعد أولى من الإيماء، وكذا لو تمكن من المضطجع والمستلقي، ولو افتقر إلى الاستلقاء للعلاج فكالعاجز ولو أربعين يوما، رواه محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام، وكذا من اضطر إلى الصلاة فيما لا يمكن فيه القيام كقصر السقف وشبهه، وكذا لو خاف عدوا أو كمين للمشركين، أما من يعجز عن القيام مع الائتمام لتطويل الإمام فإنه يصلي منفردا، والقائم كهيئة الراكع لكبر أو مرض يكفيه ذلك.
ويجب الاستقرار في القيام، فتبطل صلاة الماشي مختارا، وكذا مضطرب الأعضاء أو المتمايل مع خروجه عن مسمى الاستقرار، ولو قدر على القيام ماشيا وعجز عن الاستقرار بدون الجلوس ففي ترجيح أيهما نظر، ورواية المروزي عن الفقيه: إنما يصلى قاعدا إذا صار على حالة لا يقدر ففيها على المشي مقدار صلاته، محتملا لترجيح المشي.
والمعتبر في القيام نصب الفقار فلا يجوز أن ينحني قليلا ولا كثيرا مع القدرة، وأما إطراق الرأس فجائز وإن كان إقامة النحر أفضل، ويجتزئ الأعمى ووجع العين بالأذكار عن التغميض، ولا يسقط القيام للجاهل بالقراءة والأذكار بل يجب القيام بقدرها على الأصح، ولو عجز راكب السفينة عن القيام فيها وتعذر البر قعد.
ولا يجب القيام في النافلة إجماعا، وقول ابن إدريس بعدم جواز القعود في