والجمع بينهما أكمل، والإمامة أفضل منهما، والجمع بينهما وبينها أتم فضلا.
وهنا مباحث:
الأول: في المؤذن:
ويعتبر فيه العقل والإسلام، لا البلوغ ولا الذكور ولا الحرية، فيجوز أذان المميز وإن كان للرجال وأذان المرأة سرا للنساء أو محارم الرجال، ولا يتأكد في حق النساء وتجتزئ بالشهادتين، والخنثى لا تؤذن للرجال ولا تؤذن المرأة لها.
ويستحب عدالته وطهارته من الحدث وخصوصا الإقامة، وقيامه وخصوصا الإقامة، ومنع المفيد من ترك القيام فيها، وعلو مكانه، وكره في المبسوط الأذان في الصومعة والظاهر أنه أراد بها المنارة لرواية علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام وقد سأله عن الأذان في المنارة أسنة هو؟ فقال: كان يؤذن للنبي صلى الله عليه وآله في الأرض ولم يكن يومئذ منارة، وفي المعتبر للشيخ نجم الدين رحمه الله:
يستحب العلو بمنارة أو غيرها، ويجوز أن يكون راكبا وماشيا على كراهية.
واستقبال القبلة وخصوصا الإقامة، والشهادتين وقال: المرتضى لا تجوز الإقامة إلا على طهارة، واستقبال القبلة، ونداوة صوته ورفعه جهده، ويجعل إصبعيه في أذنيه، وحسن صوته، ومبصريته وبصيرته بالأوقات، والأعمى يؤذن بمسدد كما كان بلالا يسدد ابن أم مكتوم، وفصاحته ويجوز للألثغ لأن بلالا كان يبدل الشين المعجمة سينا مهملة، ويكره مع وجود الأفصح، وقد يترجح الألثغ بالعدالة والمعرفة بالأوقات.
ولو تشاح المؤذنون قدم الأعلم ومن اجتمعت فيه الصفات أكثر، ومع التساوي يقرع، ولا ترجيح بكونه من نسل مؤذني رسول الله صلى الله عليه وآله كأبي محذورة وسعد القر.
ويجوز تعدده فيؤذنون مع سعة الوقت، كعدم اجتماع المصلين متعاقبين، ومع ضيقه جميعا، ويكره بناء كل منهم على فصول الآخر، ومنع الشيخ أبو علي