تركه، ولو قدر على القيام دون الركوع صلى قائما وأومأ به، ولو عجز عن الجلوس مستقلا اعتمد، فإن عجز صلى مضطجعا على الجانب الأيمن كالملحود، فإن عجز فعلى الأيسر، وقيل بالتخيير بينهما، فإن عجز عنهما صلى مستلقيا.
ويومئ برأسه في الجميع عند تعذر الركوع والسجود ويجب إدناؤه من المسجد مهما أمكن، فإن تعذر فبعينيه فتغميضهما ركوع وسجود وفتحهما رفعهما، ويجزئ الأفعال على قلبه ويتلفظ بالأذكار وليكن السجود أخفض بمعنى زيادة الإيماء وجوبا.
ويستحب للقائم الخشوع، وأن يفرق بين قدميه ما بين شبر إلى ثلاث أصابع، وأن يستقبل بأصابع رجليه القبلة، وأن ينظر إلى موضع سجوده ويضع يديه على فخذيه بحذاء ركبتيه مبسوطتين مضمومتي الأصابع ويكره إلصاق القدم بالأخرى. فروع:
يجب القيام في النية والتكبير إذ الأصح جزئيتهما، ولو قلنا بكونهما شرطين أو بكون النية شرطا فالأقرب وجوب القيام أيضا، وفي المبسوط: لا تبطل الصلاة إن أتى ببعض التكبير منحنيا.
ويجزئ الاعتماد على ما شاء بغير ترجيح، إلا أنه يجب مراعاة قربه إلى القيام مهما أمكن، ولو افتقر إلى إنسان بأجرة وجبت مع المكنة، ولو بذل له الاعتماد وجب قبوله، ولو بذل له الأجرة فمحتمل، ولو زادت عن أجرة المثل وجبت مع المكنة.
وينتقل كل من القادر والعاجز بتغير حاله إلى ما يقدر عليه بانيا على ما سلف، ولا يقرأ في انتقاله إلى الأعلى، وفي الأدنى نظر من حيث وجوب الاستقرار ومن قدرته على الأعلى.
ولو خف بعد القراءة جالسا وجب عليه القيام، وفي وجوب الطمأنينة