عدم استحباب حكايته في الصلاة، قال: وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: يقول - إذا قال: حي على الصلاة - لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني به في حكايته في غير الصلاة ويقطع لأجله الكلام وإن كان قرآنا، ودعاء السامع عند الشهادتين بالمأثور، وإتمام ما نقصه المؤذن، وروى ابن سنان عن الصادق عليه السلام: إذا نقص المؤذن وأنت تريد أن تصلي بأذانه فأتم ما نقص، ويجزئ المريض إسراره ووقت القيام عند " قد قامت الصلاة "، وقيل: عند حي على الصلاة، والخلاف عند كمال الأذان يريد به الإقامة، ويكره الإيماء باليد بعدها كالكلام.
ويستحب رفع الصوت بالأذان في المنزل لنفي العلل ولطلب الولد، رواه هشام بن إبراهيم عن الرضا عليه السلام.
البحث الرابع: في الأحكام:
لو أعرب أواخر الفصول اعتد به وترك الأفضل بخلاف ما لو أخل بالترتيب، ولو نام في خلالهما أو أغمي عليه ثم زالا استحب له الاستئناف، ويجوز البناء إلا مع الخروج عن الموالاة، ولو ارتد في أثنائه فكذلك وفي المبسوط يستأنف، ولو ارتد بعد الأذان أجزأ وأقام غيره.
وإذا لم يوجد من يتطوع به أعطي من سهم المصالح من بيت المال، ومنع في الخلاف من أخذ الأجرة، وكرهها المرتضى، ولا يجوز مع وجود متطوع إلا أن يعطي الإمام من خاصه.
وفي المبسوط: إذا أذن في مسجد دفعة لصلاة بعينها كان ذلك كافيا لكل من يصلي تلك الصلاة في ذلك المسجد.
قال: ويجوز له الأذان والإقامة فيما بينه وبين نفسه، يعني به هذا المصلي في المسجد بعد الأذان، ولو تركهما عامدا ثم صلى لم يرجع، ولو كان ناسيا رجع ما لم يركع، وروى محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام: ما لم يتلبس