فرع: صرح أبو الصلاح بأنهما شرط في الجماعة، فعلى هذا لا تنعقد الجماعة بدونهما وحينئذ يمكن انعقادهما فرادى والبطلان، وفي المبسوط: لا تحصل فضيلة الجماعة لو تركا والصلاة ماضية، ويمكن حمل كلام أبي الصلاح على هذا فيكون التقرير شرطيتهما في فضل الجماعة، وفي الجماعة من المبسوط: لا تنعقد إلا بشرط الأذان والإقامة، وأوجبهما في القضاء جماعة كالأداء، والقاضي يكفيه الأذان والإقامة لأول ورده والإقامة للبواقي، وإن كان الجمع بين الأذان والإقامة أفضل، والأذان للجهرية أفضل، وللغداة والمغرب آكد.
ويسقط الأذان والإقامة مع ضيق الوقت وجوبا وفي غير الخمس، بل يقول المؤذن " الصلاة " ثلاثا، ويسقطان في الجماعة الثانية مع عدم تفرق الأولى.
ويسقط الأذان في عصر الجمعة وعرفة وعشاء المزدلفة، والأقرب أنه حرام مع اعتقاد شرعته، أما لو جمع بين صلاتين في غير هذه المواضع إما في وقت الأولى أو الثانية، فقد قال في المبسوط: لا يؤذن للثانية تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله، وتبعه الحليان رحمهم الله.
والأذان في الحضر آكد منه في السفر، فيجتزئ المسافر بالإقامة: رواه عبد الرحمن عن الصادق عليه السلام، وفي المسجد آكد منه في البيت فيجتزئ في البيت بالإقامة، رواه عبد الله بن سنان عنه عليه السلام.
وتجتزئ الجماعة والإمام بأذان واحد وإقامة، والظاهر أنه لا يستحب لأحد منهم ذلك، والأقرب اجتزاء المنفرد أيضا بسماع الأذان ولكن الأفضل فعله، ويعتد بأذان الفاسق خلافا لابن الجنيد لا بأذان المخالف وإقامته بل يؤذن لنفسه ويقيم، فإن خاف الفوات اقتصر على " قد قامت الصلاة " إلى آخر الإقامة، كذا رواه معاذ بن كثير عن الصادق عليه السلام، واختاره في المعتبر.
ولو أذن وأقام بنية الانفراد ثم أراد الجماعة استحب إعادته على الأصح، ونفاه في المعتبر لأنه يعتد بأذان غيره فكيف لا يعتد بأذان نفسه، و يجاب بأن الغير أذن للجماعة ولم يؤذن ليصلي وحده بخلاف صورة الفرض.