في شرح نهايته والده من الزيادة على اثنين لأنه بدعة بإجماعنا.
ويجوز الجمع بين الأذان والإقامة من واحد، وأن يتولى أحدهما أحدهما، ووقت الإقامة حضور الإمام، وقيل: يشترط إذنه ولو فحوى.
ويكره الالتفات يمينا وشمالا، وأن يكون المؤذن لحانا، ويستحب إظهار " الهاء " من لفظة الله والصلاة، و " الحاء " من الفلاح.
ويكره الكلام في أثنائهما ويتأكد في الإقامة والترجيع وهو تكرار الشهادتين، مرتين برفع الصوت بعد فعلهما مرتين بخفض الصوت، أو برفعين أو بخفضين، وقال الشيخ في المبسوط: والتكبير إلا مع إرادة الإشعار، فيجوز تكرارهما وتكرار حيعلتي الصلاة والفلاح مرات، رواه أبو بصير عن الصادق عليه السلام، والتثويب وهو قول الصلاة خير من النوم في قول والأقرب التحريم إلا للتقية، وأن يقول بين الأذان والإقامة: حي على الصلاة حي على الفلاح، والسكوت الكثير، فإن خرج به أو بالكلام عن الموالاة أعاد وفي الإقامة تقيد بمطلق الكلام، ولو أحدث خلالهما تطهر وبنى في الأذان وأعاد الإقامة، ولو أحدث في الصلاة أعادها وحدها وإن تكلم أعاد الإقامة.
ويكره الكلام بعد " قد قامت " إلا بما فيه مصلحة الصلاة كتسوية الصف وحرمه الشيخان والمرتضى، والتكلم بالمحرم حرام ولا يترتب عليه إلا ما يترتب على المحلل، نعم يأثم.
البحث الثاني: فيما يؤذن له:
وهو الصلوات الخمس لا غير أداء وقضاء للمنفرد والجامع، وأوجبهما المرتضى والشيخان في الجماعة، وقال المرتضى في الجمل بوجوبهما على الرجال في الفجر والمغرب وإن صليتا فرادى ووجوب الإقامة في باقي الصلوات على الرجال أيضا، وهو قول ابن الجنيد، وقال ابن أبي عقيل تركهما متعمدا في الغداة والمغرب يبطلهما، والبواقي تبطل بترك الإقامة عمدا، وكل ذلك لم تثبت.