على الأقرب، والدفن فيها وإدخال نجاسة متعدية إليها وإزالتها فيها، وتمكن الكافر منها ويجب إخراجه لو دخلها وتعزيره، واستعمال آلتها في غيرها ولو استعمل آلة المستهدم في مسجد آخر جاز، وكذا ما يفضل من المسجد يصرف في آخر.
ويحرم التعرض للبيع والكنائس إذا بنيت قبل الفتح أو في أرض الصلح، ويجوز نقضها في دار الحرب أو مع اندراس أهلها، وتبنى مساجد ولا تجعل في ملك ولا طريق، وبناؤها على النجاسة إلا مع الإزالة، ولو طمت قبل الوقف ثم بني جاز.
وتحصل المسجدية بالوقف، ويكفي جعلته مسجدا، ويأذن في الصلاة فيه ثم يصلى فيه ولو صلاة واحدة أو يقبضه الحاكم، ولا يحصل بالنية وإن صلى فيه كمن اتخذ مسجدا في منزله فإن له تغييره وتوسيعه وتضييقه حيث لم يجعله وقفا.
والصلاة في مسجد الحرام بمائة ألف، وفي مسجد النبي صلى الله عليه وآله بعشرة آلاف، وفي كل من المسجد الأقصى ومسجد الكوفة بألف، وفي المسجد الجامع بمائة، ومسجد القبيلة بخمسة وعشرين، وفي مسجد السوق باثنتي عشرة صلاة، وفي المنزل واحدة، والنافلة في المنزل أفضل.
تنبيه: الصلاة بالنسبة إلى الأمكنة تنقسم إلى: حرام وندب ومكروه ومباح، وقد تجب الصلاة في مكان بعينه إما بالأصالة كركعتي الطواف في المقام وخلفه وجانبيه، أو بالعرض كالنذر وشبهه، وكضيق الوقت في مكان لو خرج منه لفات الوقت، فتنقسم بأقسام الأحكام الخمسة، وكذا بالنسبة إلى اللباس إلا أنه لا واجب فيه بأصل الشرع.