عدا الأخيرتين وثالثة المغرب على الأصح، وفي النهاية واختاره ابن الجنيد وسلار: لا تجب السورة.
وتبطل لو أخل بالفاتحة عمدا أو جهلا، أو بالسورة كذلك لغير ضرورة، أو أخل ببعض ولو حرفا أو تشديدا أو مدا متصلا أو إدغاما لا كثيرا أو حركة إعراب أو بناء أو سكون إعراب أو بناء أو بالجزء الصوري أو بالنظم كقراءتها مقطعة مثل أسماء العدد، أو بالبسملة من كل منهما إلا براءة.
أو قدم السورة على الحمد عمدا أو جهلا، أو قرأ خلالهما من غيرهما عمدا، أو قطع القراءة طويلا يخرج به عن الولاء، أو نوى قطع القراءة، أو سكت طويلا، أو نوى قطع القراءة لا بنية العود على القول بتأثير نية المنافي.
أو قراءة عزيمة في الفرائض، أو ما يفوت بقراءته الوقت، أو عدل عن السورة بعد تجاوز نصفها لغير غلط أو ضيق وقت، أو عن الإخلاص والجحد بالشروع فيهما لغير الجمعة والمنافقين، أو قدم السورة على الحمد عمدا أو بسملة لا بقصد سورة معينة، أو قرأ بالشاذ لا بالسبع والعشر، أو أخرج حرفا من غير مخرجه حتى الضاد والظاء عالما أو جاهلا ويمكنه التعلم.
أو جهر فيما يجب الإخفات فيه بإسماع نفسه تحقيقا أو تقديرا كالظهرين وثالثة المغرب وآخرتي العشاء، أو خافت فيما يجب فيه الجهر بإسماع القريب ولو تقديرا كالصبح وأولتي العشائين عمدا - خلافا للمرتضى وابن الجنيد - لا جهلا، ولا جهر على المرأة، ولا يستأنف ما خالفه من الجهر أو السر، ولو كان في أثناء القراءة.
أو قرن بين سورتين عمدا في الفريضة والأقرب الكراهية، أو فرق بين الضحى وألم نشرح أو بين الفيل ولإيلاف، أو ترك البسملة بينهما عمدا على الأقوى إن حكمنا بالوحدة، أو أمن عمدا إلا للتقية ولو في غير آخر الحمد، ولو قال: اللهم استجب، لم تبطل وإن كان مسمى آمين.
وتجب القراءة بالعربية، فلا تجزئ الترجمة ولو كان عاجزا، ويلوح من