مع عدم العدل لا على مجهول الإسلام إذا كان في دار الكفر، ولو كان في دار الإسلام فالأقرب البناء على إسلامه عملا بالظاهر كاللقيط، والأقرب المنع من الصلاة في السفينة السائرة إلا لضرورة، قاله أبو الصلاح وابن إدريس، فيستقبل القبلة ما أمكن ولو بالتكبيرة، ولا فرق بين راكب البحر والنهر.
وروى عبد السلام عن الرضا عليه السلام في المصلي فوق الكعبة: يستلقي على قفاه ويقصد بقلبه القبلة في السماء إلى البيت المعمور ويفتح عينيه قارئا ثم يغمضهما في الركوع والسجود ويفتحهما في الرفع منهما، وقال: إن قام لم يكن له قبلة، وفيه إشارة إلى اعتبار البنية وردها متأخر والأصحاب للإخلال بالأركان المقدورة، ولا يتعدى الحكم إلى جبل أبي قبيس وإن كان أعلى منهما ولا إلى العرصة لو زالت البنية والعياذ بالله، وروي في الكافي أنه يستلقي في بطن الكعبة، ولا فرق في الصلاة على الراحلة بين راكب التعاسيف وغيره.
فروع:
للشيخ في المبسوط يجوز لمن فرضه الأربع الاقتداء بمجتهد ظن جهة، وهو بناء على كون المأموم مجتهدا وعدم جواز التقليد له، ويقتدي ذو الأربع أيضا بذي الأربع، والوجه عندي عدم جواز اقتداء المجتهد بذي الأربع في جهة المجتهد أما غيرها فلا يجوز قطعا، ولو ضاق الوقت إلا عن جهة فللمجتهد تقليد مجتهد ظن جهة ويمكن الوجوب هنا للرجحان، والشيخ لم يوجبه، و ظهور الخطأ للمقلد كظهوره للمجتهد فيما يعاد وفيما لا إعادة فيه.
ولو صلى ذو الأربع إلى جهة ثم غلب ظنه في الأثناء على أخرى انحرف إليها إلا أن يكون مستدبرا، قاله الشيخ والأقرب أو مشرقا أو مغربا.