إلى أربع، ولو اختلف اجتهاده وإخبار الغير فالأقرب التعويل على أقوى الظنين.
فروع:
لا يتعدد الاجتهاد بتعدد الصلاة إلا مع شك، ولا ينقض الاجتهاد اللاحق سابقه.
ويشترط في المخبر العدالة وإن كان امرأة، وجوز في المبسوط تقليد الصبي، ولو رجع الأعمى إلى رأيه أعاد وإن أصاب، خلافا للمبسوط، ولو اختلف المخبرون رجع إلى الأعلم فالأعدل فالتخيير، ولو فقد العدل فالأقرب إجزاء الفاسق مع ظن صدقه بل والكافر، ويحتمل في الموضعين الصلاة أربعا.
ولو صلى بالتقليد فأخبره آخر بالخطأ، فإن كان عن اجتهاد لم يلتفت إلا أن يكون في الأثناء وهو أعلم أو أعدل فينحرف إلا مع الخروج الكثير فيعيد، ولو تساويا في الشروط أو شك في الرجحان استمر، وإن كان المخبر عن يقين استدرك ما يجب استدراكه، ولو كف المجتهد في الأثناء استمر، فلو التبس عليه قلد، فإن تعذر أبطل مع سعة الوقت وإلا استمر كيف اتفق، ولو أبصر في الأثناء اجتهد، فإن تعذر أو كان عاميا استمر، فإن افتقر المجتهد إلى فعل كثير فالأقرب الاستمرار، ولو تيقن الخطأ ولم يحصل القبلة قطع مع سعة الوقت واجتهد أو قلد مع تعذره، ومع الضيق يعدل إلى غير الخطأ مستأنفا إن كان الانحراف كثيرا وإلا استقام إلى ما لا يعلم كونه خطأ.
ولو صلى ذو الأربع إلى جهة فتبين القبلة أو الانحراف عنها يسيرا أجزأت وسقطت الباقيات، وكذا لو كان إلى جهتين أو ثلاث.
ولو اختلف اجتهاد اثنين عمل كل على اجتهاد نفسه وإن كان أحدهما أعلم من الآخر، ولو رجح ظن المفضول على إصابة الفاضل فالأقرب تقليده، ولو انعكس احتمل ذلك أيضا لأنه أقوى الظنين.
ويقلد العامي والمكفوف الأعلم منهما، ولو جوزنا رجوع الأعلم إلى العالم