ويستحب التعجيل إلا في العصر والعشاء، فإن الأفضل تأخير العصر إلى مصير الظل مثله، والعشاء إلى ذهاب الشفق الغربي، وللمتنفل في الظهرين والمستحاضة للجمع، والناسك يؤخر العشائين ليلة المزدلفة إليها إلى ربع الليل، والصائم إذا توقعه غيره أو نازعته نفسه، وللإبراد بالظهر جماعة في شدة الحر، ولانتظار الجماعة ما لم يطل وفي نافلة الليل وفي نافلة الصبح حتى أنه يستحب إعادتها لو قدمها على طلوع الفجر الأول.
ولا يجوز التقديم على الوقت إلا في نافلة الليل للمسافر والشاب وشبههما وقضاؤها أفضل، وإلا في نافلتي الظهرين يوم الجمعة وروي جوازه مطلقا، ويزيد يوم الجمعة أربع ركعات.
ويستقر الوجوب بمضي قدر الطهارة وأداء الفريضة، فلو حصل المانع بعده كالحيض وجب القضاء بعده.
ولو أدرك الصبي والمجنون والحائض والنفساء والمسلم عن كفر والمغمى عليه من آخر الوقت قدر الطهارة وركعة وجب الأداء، فإن أخل فالقضاء.
ولو أدرك خمسا في الظهرين أو العشائين وجبتا معا والأربع بحالها للعصر، وإن صلى الظهر في ثلاث منها فلا تجب العشاءان بأربع، ولو ظن التضييق وجبت المبادرة، فإن أخر عصى، فإن ظهرت السعة والوقت باق فالأداء، ولا عبرة بظنه الخروج من قبل.
ولو نوى القضاء لظن الخروج فتبين الكذب أجزأ مع خروج الوقت وأعاد مع بقائه على الأقرب، ولو ظن البقاء فنوى الأداء فكذب ظنه أجزأ، ولو كان عليه فائتة سابقة إلا أن يظهر الحال وهو فيها فيجب العدول ما دام ممكنا.
ولا يكفي الصبي ما فعل لو بلغ في أثناء الوقت، ولا يعتد بطهارته السابقة في الأصح، ولو بلغ في الأثناء بغير المبطل أبطلها مع بقاء الوقت كركعة والطهارة وإلا بنى على نافلته.
ويعيد المصلي قبل الوقت عامدا وإن دخل عليه وهو فيها على الأصح،