العشاء، ويستحب أن يوتر بها نوافل النصف الأول، والليلية بعد انتصافه والقرب من الفجر أفضل، وركعتا الصبح عند فراع الوتر وتأخيرها إلى الفجر الأول أفضل، وتمتد إلى ظهور الحمرة المشرقية.
ويظهر من كلام ابن بابويه اشتراك الوقت بين الظهرين بالزوال وعليه دلت رواية عبيد بن زرارة عن الصادق عليه السلام في الظهرين والعشائين، وفسره المرتضى بالاختصاص ثم الاشتراك فيرتفع الخلاف، وتظهر فائدته فيما لو صلى الثانية ظانا أو ناسيا في ذلك القدر، والظاهر بطلانها إلا أن يدخل عليه المشترك وهو فيها، أو يعدل بها إلى الأولى.
ويكره ابتداء النافلة عند طلوع الشمس وغروبها وقيامها في دائرة نصف النهار إلى الزوال إلا يوم الجمعة، وبعد الصبح والعصر إلا ما له سبب ومنه إعادة المصلي منفردا إذا وجد جماعة وإن كان في هذه الأوقات، ومكة كغيرها، وفي النهاية: يكره صلاة النافلة وقضاؤها عند طلوع الشمس وغروبها، وحرم المرتضى التنفل المبتدأ بعد طلوع الشمس إلى الزوال إلا يوم الجمعة، وروي كراهة قضاء الفريضة أيضا عند طلوع الشمس وهو نادر.
البحث الثاني: في الأحكام:
تجب الصلاة بأول الوقت وجوبا موسعا، فلو أخر لظن البقاء فلا إثم وإن مات، وأوجب المرتضى في التأخير العزم ليتميز عن الندب، قلنا: الامتياز يتحتم فعل الواجب في الوقت والتخيير والبحث إنما هو في إجزائه كالواجب المخير، وليس وجوب العزم من خصوصيات هذا الواجب، بل هو عام في كل واجب لاقتضاء الإيمان ذلك، وظاهر المفيد وابن أبي عقيل: أن وجوب الصلاة مضيق وأنه لو أخره ثم أتى به عفي عنه لقول النبي صلى الله عليه وآله: أول الوقت رضوان الله وآخره عفو الله، قلنا العفو قد ينسب إلى تارك الأولى لقوله تعالى:
" عفا الله عنك ".