مع ظن رجحانه، قلد العامي المفضول أيضا، ولو قلد المفضول لا مع ظن الأفضل رجحانه فالأقرب المنع، ولو ظن رجحانه ومنعناه من الرجوع إليه ففي وجوب رجوع العامي إلى المفضول هنا احتمال، ولو ظن المقلد إصابة المفضول لا لسبب فلا التفات، وإن كان لسبب أمكن صيرورته إلى تقليده، والأقرب اجتزاء كل منهما بصلاة الآخر على الجنازة، وجواز إقامتهما جمعتين في أقل من فرسخ، والخطبتان مجزئتان ولا يكمل عدد أحدهما بالآخر ولا يقتدي به.
أما لو كان اختلافهما في التيامن والتياسر قليلا فالأقرب أنه غير ضائر، سواء كان ابتداء أو في أثناء الائتمام، ولو كثر في الأثناء نوى الانفراد.
ولو اشتبه على المصلي إلى أربع ما صلى إليه أعاد إلى تيقن الأربع، وهل يجب في الأربع اقتسامها الجهات على خط مستقيم؟ يحتمل ذلك لأنه المفهوم منه، ويحتمل إجزاء أربع كيف اتفق لأن الغرض إصابة جهة القبلة لا عينها وهو حاصل، نعم يشترط التباعد في الجهات بحيث لا يكون بين الجهة الأولى والثانية ما يعد قبلة واحدة لقلة الانحراف، وتطرد الصلاة إلى أربع في جميع الصلوات الواجبة حتى في الجمعة والجنازة، أما احتضار الميت ودفنه والذبح فلا، والأقرب وجوب الاجتهاد للمتخلي مع جهل القبلة للتقصي من المحرم، والاجتهاد بمكة في القبلة مع إمكان العلم وكذا في الحرم.
البحث الثالث: في الأحكام:
الاستقبال في الصلاة مع القدرة شرط، فلو أخل به عمدا أعادها أو قضاها، ولو كان ظانا مع تعذر العلم أعاد ما استدبر أو شرق فيه أو غرب أو حكمهما، وقيل: يقضى ما استدبر، وأنكره المرتضى وهو أقرب، ولو انحرف يسيرا صحت، ولو كان ناسيا أو لشبهة فالأقرب أنه كالظان، كقول الشيخين رحمهما الله، ويحتمل الإعادة والقضاء لتفريطه.
ويعول على محاريب أهل الكتاب إن علم منها جهة القبلة، وعلى المستور