والمعونة، لأن النساء يرثن والأطفال ولا نصرة هاهنا، وعلة ثبوت المواريث غير معلومة على التفصيل، وإن كنا نعلم على سبيل الجملة أنها للمصلحة، وبعد فإن النصرة مبذولة من المسلم للكافر في الواجب وعلى الحق كما أنها مبذولة للمسلم بهذا الشرط.
مسألة:
ومما انفردت به الإمامية: إن المطلقة المبتوتة في المرض ترث المطلق لها إذا مات في مرضه ذلك ما بين طلاقها وبين سنة واحدة بشرط أن لا تتزوج فإن تزوجت فلا ميراث لها.
وخالف باقي الفقهاء في ذلك ولم يعتبروا فيه ما اعتبرناه، لأن أبا حنيفة وأصحابه يذهبون إلى أنه إذا طلق امرأته في مرضه ثم مات من مرضه وهي في العدة فإنها ترثه، فإن مات بعد انقضاء العدة لم ترثه، فإن صح من مرضه ثم مرض ثم مات لم ترثه.
وقال الحسن عن زفر: إن صح من مرضه ثم مرض ثم مات في مرضه وهي في العدة ورثته أيضا. وقال الثوري والأوزاعي مثل قول زفر، وكذلك قول الحسن بن حي. وقال مالك: إذا طلق امرأته وهو مريض قبل الدخول كان لها نصف المهر والميراث ولا عدة عليها، فإن تزوجت عشرة أزواج كلهم طلق في المرض فإنها ترث جميعهم إذا ماتوا قبل أن يصحوا من المرض، وذكر الليث، إن ابن شبرمة سأل ربيعة عن المريض يطلق امرأته، قال:
ترثه ولو تزوجت بعشرة أزواج.
وقال مالك: وإن صح من مرضه ثم مات بعد ذلك لم ترثه وهو قول الليث. وقال الشافعي: لا ترث المبتوتة وإن مات وهي في العدة، وأجمعوا على أن المرأة لو ماتت لم يرثها، فبان بهذا الشرح أن الإمامية منفردة بقولها.
والذي يدل على صحته الاجماع المتكرر الذي قد بينا أن فيه الحجة، وأيضا فإن الأغلب والأظهر أن الرجل إنما يطلق امرأته في مرضه هربا من أن ترثه فإذا حكم لها بأنها ترثه مدة سنة كان ذلك كالصارف عن هذا الفعل.
مسألة:
ومما انفردت به الإمامية: إن من أشكلت حاله من الخناثى في كونه ذكرا أو أنثى اعتبر حاله بخروج البول، فإن خرج من الفرج الذي يكون للرجال خاصة ورث ميراث الرجال،