الأرحام ولو جاز أن يرد على الزوج لجاز أن يرد على الزوجة حتى ترث جميع المال إذا لم يكن وارث سواها؟
قلنا: الشرع ليس يؤخذ قياسا وإنما يتبع فيه الأدلة الشرعية، وليس يمتنع أن يرد على من لم يكن ذا رحم وقرابة إذا قام الدليل على ذلك، وأما الزوجة فقد وردت رواية شاذة بأنها ترث المال كله إذا انفردت كالزوج، ولكن معول على هذه الرواية ولا تعمل الطائفة بها، وليس يمتنع أن يكون للزوج مزية في هذا الحكم على الزوجة، كما كانت له مزية عليها في تضاعف حقه على حقها.
مسألة:
ومما انفردت به الإمامية: إن الزوجة لا ثلاث من رباع المتوفى شيئا بل تعطى بقيمته حقها من البناء والآلات دون قيمة العراص، وخالف باقي الفقهاء في ذلك ولم يفرقوا بين الرباع وغيرها في تعلق حق الزوجات.
والذي يقوى في نفسي أن هذه المسألة جارية مجرى المتقدمة في تخصيص الأكبر من الذكور بالمصحف والسيف وإن الرباع وإن لم تسلم إلى الزوجات فقيمتها محسوبة لها، والطريقة في نصرة ما قويناه هي الطريقة في نصرة المسألة الأولى وقد تقدم بيان ذلك.
ويمكن أن يكون الوجه في صد الزوجة عن الرباع أنها ربما تزوجت وأسكنت هذه الرباع من كان ينافس المتوفى أو يغبطه أو يحسده فيثقل ذلك على أهله وعشيرته فعدل بها عن ذلك على أجمل الوجوه.
مسألة:
ومما انفردت به الإمامية: أنه لا يرث مع الأخت للأب والأم أحد من الإخوة والأخوات للأب خاصة، كما لا يرثون مع الأخ للأب والأم وخالف باقي الفقهاء في ذلك فورثوا الأخت من الأب مع الأخت من الأب والأم.
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه إجماع الطائفة، وأيضا ما منع من ميراث ولد الأب خاصة مع الذكور من ولد الأب والأم يمنع من ميراثه مع الإناث، لأن اسم الولد شامل لهم وتأكد القرابة ثابت في الجميع ولا وجه للتفرقة بينهم.