والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه إجماع الطائفة عليه، وأيضا فإن الأم في حيازة الميراث تجري مجرى الأب ولا يرث الإخوة والأخوات مع واحد منهما فإذا أخذت الأم السدس بالتسمية فإن الباقي يكون ردا عليها لأنها أقرب رحما من الإخوة والأخوات، وإذا كنا نرد على الأقرب فهي الأقرب من كل الإخوة.
فإن قيل لنا: فلو سقط من هذه الفريضة الأم وبقي زوج وأخوان من أم وأخوة من أب وأم كيف قولكم فيها؟
قلنا: للزوج النصف وللأخوين من الأم الثلث والباقي للأخوة من الأب والأم وإنما قلنا بذلك لأن النصف للزوج بظاهر الكتاب، وكذلك الأخوين من الأم والإخوة من الأب والأم لا تسمية لهم فهم يأخذون ما بقي.
فإن قيل: كيف ينقص حظ الإخوة من الأب والأم عن حظ الإخوة للأم وقد ساووهم في القرابة من جهة الأم ونزلوا منزلتهم، وزيادتهم عليهم بالقرابة من جهة الأب إن لم تزدهم تأكيدا لم تنقصهم؟
قلنا: القياس في الشرع مطرح والاعتبار فيه بالنصوص، وقد بينا أن الأمر على ما ذكرناه ثم لا اعتبار بما ذكروه على أن ما ذكروه ينتقض بامرأة خلفت زوجا وأما وأخا لأم و عشرين إخوة لأب وأم لأنهم يذهبون إلى أن للزوج النصف وللأم السدس وللأخ من الأم السدس كاملا والسدس الباقي بين الإخوة للأب والأم وحظ كل واحد منهم أقل كثيرا من حظ الأخ للأم مع تساويهم في قرابة الأم فعلم أنه لا اعتبار بما ذكروه.
مسألة:
ومما ظن انفراد الإمامية به ولهم فيه موافق متقدم أن الميت إذا خلف أبوين وزوجا أو زوجة أنه يبدأ باخراج حق الزوج أو الزوجة وما بقي بعد ذلك فللأم منه الثلث من الأصل لا تنقص منه، وما بقي بعد حق الزوج أو الزوجة وحق الأم فهو للأب، فإن كان ميتا خلف زوجة وأبا وأما، فللزوجة الربع وللأم الثلث وللأب ما بقي وهو خمسة أسهم من اثنى عشر سهما، ولو خلفت الميتة زوجا وأبوين فللزوج النصف ثلاثة أسهم من ستة وللأم الثلث