مسألة:
ومما انفردت به الإمامية القول: بأنه لا يحجب الأم عن الثلث إلى السدس الإخوة من الأم خاصة، وإنما يحجبها عنه الإخوة من الأب والأم أو من الأب، وخالف باقي الفقهاء في ذلك وذهبوا إلى أن الإخوة من الأم يحجبون كما يحجب الإخوة من الأب والأم، دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه الاجماع الذي قد تكرر.
فإذا احتج علينا بظاهر قوله تعالى: فإن كان له إخوة فلأمه السدس، وأن الاسم يتناول الإخوة من الأم خاصة كما يتناول الإخوة من الأب والأم.
قلنا: هذا العموم ترجع عن ظاهره بالإجماع فإنه لا خلاف بين الطائفة في هذا، وقول من يقول من أصحابنا: كيف يجوز أن يحجبها الإخوة من الأم وهم في كفالتها ومؤنتها، ليس بعلة في سقوط الحجب وإنما اتبعوا في ذلك لفظ الرواية فإنهم يروون عن أئمتهم ع أنهم لا يحجبونها لأنهم في نفقتها ومؤنتها.
ومما انفردت به الإمامية القول: بأنه لا يرث مع الولد ذكرا كان أو أنثى أحد إلا الوالدان والزوج والزوجة، وخالف باقي الفقهاء في ذلك وجعلوا للأخوة والأخوات والعمومة وأولادهم نصيبا مع البنات.
والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه بعد الاجماع المتردد أنه لو جاز أن يرث أحد ممن ذكرناه مع البنات لجاز أن يرث مع البنين، لأن اسم الولد يتناول الجميع، ولأن قربى البنت كقربى الابن وما يعولون عليه من الخبر في العصبة قد تقدم الكلام عليه وبيان ما فيه.
مسألة:
ومما انفردت به الإمامية: أن الولد الذكر الأكبر يفضل دون سائر الورثة بسيف أبيه وخاتمه ومصحفه، وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك، والذي يقوى في نفسي أن التفضيل للأكبر من الذكور بما ذكروه إنما هو بأن يخص بتسليمه إليه وتحصيله في يديه دون باقي الورثة وإن احتسب بقيمته عليه، وهذا على كل حال انفراد من الفقهاء لأنهم لا يوجبون ذلك ولا يستحبونه وإن كانت القيمة وإنما قوينا ما بيناه وإن لم يصرح به