ومعولهم في الرواية عنه ع أنه كان يقول بالعول عن الشعبي والحسن بن عمارة والنخعي.
فأما الشعبي فإنه ولد في سنة ست وثلاثين. والنخعي ولد سنة سبع وثلاثين، وقتل أمير المؤمنين سنة أربعين فكيف تصح روايتهما عنه؟ والحسن بن عمارة ضعيف عند أصحاب الحديث، ولما ولي المظالم قال سليمان بن مهران الأعمش: ظالم ولي المظالم، ولو سلم كل ما ذكرناه من كل قدح وجرح لم يكونوا بإزاء من ذكرناه من السادة القادة الذين رووا عنه ع إبطال العول.
فأما الخبر المتضمن أن ثمنها صار تسعا، فإنما رواه سفيان عن رجل لم يسمه والمجهول لا حكم له، وما رواه عنه ع أهله أولى وأثبت وفي أصحابنا من يتأول هذا الخبر إذا صح على أن المراد به أن ثمنها صار تسعا عندكم أو أراد الاستفهام وأسقط حرفه، كما أسقط في مواضع كثيرة، ووجدت بعض من يشار إليه في علم الفرائض يلزم من نفي العول فيقول له ما تقول في زوج وأم وأخوين من أم قال: فإن قال للزوج النصف وللأم الثلث وللأخوين الثلث عالت الفريضة، فيقال له: لا ينبغي أن تكلم من لا تعرف مذهبه، وللزوج عندنا في هذه الفريضة النصف وللأم الباقي ولا حظ للأخوين من الأم فإن الإخوة عندنا لا يرثون مع الأم في موضع من المواضع.
وقال أيضا من تقدمت الإشارة إليه: يقال لمن نفى العول: ما تقولون في زوج وأخت لأب وأم وأخت لأب؟ فإن قالوا: للزوج النصف وللأخت للأب والأم النصف وتسقط الأخت للأب، قيل: ولم صارت الأخت للأب والأم مقدمة على الأخت للأب وهما يرثان مرة بالفرض ومرة بالتعصيب؟ فيقال له: إنما جعلنا للزوج النصف وللأخت للأب والأم النصف الآخر، لأن الأخت للأب والأم إذا اجتمعت مع أخت لأب سقطت الأخت للأب وورث جميع المال الأخت للأب والأم فالأخت للأب والأم مقدمة على الأخت للأب كما أن الأخ للأب والأم مقدم على الأخ للأب.
ثم قال هذا الذي أشرنا إليه: يقال لمن نفى العول ولم يقل بالقياس إذا لم يكن عندكم ما فرض لذوي السهام عاما في كل المسائل، فمن أين قلتم في زوج وأختين لأب وأم للزوج