قلنا: ما الفرق بينكم إذا خصصتموه ببعض المواضع، وبيننا إذا فعلنا في تخصيصه مثل فعلكم فجعلناه مستعملا في من خلف أختين لأم وابن أخ وابنة أخ لأب وأم وأخا لأب فإن للأختين من الأم فرضهن الثلث وما بقي فلأولي ذكر قرب وهو الأخ من الأب وسقط ابن الأخ وبنت الأخ، لأن الأخ أقرب منهما، وفي موضع آخر وهو أن يخلف الميت امرأة وعما وعمة وخالا وخالة وابن أخ وأخا، فللمرأة الربع وما بقي فلأولي ذكر وهو الأخ أو الأخ وسقط الباقون ثم يقال لهم: من أي وجه كانت الأخت مع البنت عصبة، فإذا قالوا: من حيث عصبها أخوها، قلنا: فألا جعلتم البنت عصبة عند عدم البنين ويكون أخوها هو الذي يعصبها، وإذا كان الابن أحق بالتعصيب من الأب فالأب أحق بالتعصيب من الأخ، وأخت الابن أحق بالتعصيب كثيرا من أخت الأخ.
وكذلك يلزمهم أن يجعلوا العمة عند عدم العم عصبة في ما توجه لإنجازه وفعله، فإن قالوا: البنت لا تعقل عن أبيها، قلنا: والأخت أيضا لا تعقل فلا تجعلوها عصبة مع البنات.
فإن تعلقوا بما رووه عن النبي ص أنه أعطى الأخت مع البنت.
قلنا: هذا حديث لو صح وبرئ من كل قدح لكان مخالفا لنص الكتاب لأن الله تعالى قال: وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، فنص على القربى وتداني الأرحام سبب في استحقاق الميراث والبنت أقرب من الأخت وأدنى رحما وخبرهم الذين يعولون عليه في توريث الأخت مع البنت، رواه الهذيل بن شرحبيل أن أبا موسى الأشعري سئل عن رجل ترك بنتا وابنة ابن وأختا من أبيه وأمه، فقال: لابنته النصف وما بقي فللأخت، وبخبر يرويه الأسود بن يزيد قال: قضى فينا معاذ بن جبل على عهد رسول الله ص فأعطى البنت النصف، والأخت النصف ولم يورث العصبة شيئا.
فأما الخبر الأول فقد قدح أصحاب الحديث في روايته وضعفوا رجاله وقيل: إن هذيل بن شرحبيل مجهول ضعيف، ولو زال هذا القدح لم يكن فيه حجة لأن أبا موسى ليس في قضائه بذلك حجة، ولأنه ما أسنده عن النبي ص.
وكذلك القول في خبر معاذ وليس في قولهم أنه كان على عهد رسول الله ص حجة لأنه قد يكون على عهده ما لا يعرفه، ولو عرفه لأنكره، وقد امتنع من توريث