والضرب الآخر:
سهام العصبة وذوي الأرحام الذين ليست لهم فروض مسماة مع الأزواج كالعمومة والعمات والخؤولة والخالات وأبنائهم القائمين مقامهم بعدهم في استحقاق الميراث وأبناء الإخوة وأبناء الأخوات، فلا ينقص أيضا الأزواج معهم عن أعلى سهامهم في هذا الباب، ويجري ذو والأرحام ممن سميناه في الزيادة والنقصان معهم مجرى ذوي الأرحام من الكلالة المقدم ذكرهم من الإخوة والأخوات.
والباب الثالث:
سهم الأزواج مع الوالدين خاصة فلهم السهم الأعلى هاهنا أيضا على ما قدمناه، والباقي للأبوين على حسب فرائضهم مع أسباب الحجب الحاصلة إذ ذاك وعدمها بما تضمنه نص القرآن.
الباب الرابع:
سهم الأزواج مع الوالدين والولد فيحطون هاهنا عن أعلى السهمين إلى دونهما بحكم القرآن، ويكون للوالدين مع الولد الزيادة على أقل سهميهما في حالة ويكون عليهما في حالة أخرى النقصان وإن لم ينقصا عن أدون سهميهما على حال.
والباب الخامس:
سهام من له سببان يستحق بهما الميراث مع من له سبب واحد فيه على الاختصاص كزوج هو ابن عم وابن خال، فللزوج النصف بالتسمية من جهة الزوجية والثلثان مما يبقى بالرحم، ولابن الخال الثلث الباقي برحمه على حسب فرائض من تقربا به من العمومة الخؤولة كما بيناه فيما سلف وشرحناه. ولو كان بدل الزوج زوجة هي ابنة عم وبدل ابن الخال ابنة الخال، أو كانت الزوجة ابنة خال أو ابنة خالة والآخر ابن عم أو ابنة عم أو عمة لكان الحكم فيه ما رسمناه.