ولو اجتمع مع العم وابن العم خال أو خالة فالأجود حرمان ابن العم ومقاسمة الخال والعم، ويحتمل حرمان العم وابن العم وحرمان الخال والعم وكذا لو اجتمعا مع العم للأم، ولو كان معهما زوج أو زوجة أخذ نصيبه الأعلى ، وهل يأخذ العم أو ابن العم؟ إشكال، ولو تعدد أحدهما أو كلاهما فالإشكال أقوى، ولا يرث الأبعد في غير هذه المسألة مع الأقرب.
والخال إذا انفرد أخذ المال وكذا إن تعدد بالسوية وإن اختلفوا في الذكورية مع تساوى النسبة، وكذا الخالة والخالات. والخال أو الخالة أو هما من الأبوين يمنع المتقرب بالأب خاصة اتحد أو تعدد، ولا يمنع المتقرب بالأم بل يأخذ المتقرب بالأم السدس إن كان واحدا والثلث إن كان أكثر بالسوية، والباقي للمتقرب بالأبوين ذكورا كانوا أو إناثا أو هما معا بالسوية، ويقوم المتقرب بالأب مقام المتقرب بالأبوين عند عدمه.
ولو اجتمع الأخوال المتفرقون سقط المتقرب بالأب وكان للمتقرب بالأم السدس إن كان واحدا والثلث إن كان أكثر بالسوية، والباقي لمن يتقرب بالأبوين واحدا كان أو أكثر بالسوية وإن كانوا ذكورا وإناثا، ولو اجتمع معهم زوج أو زوجة أخذ نصيبه الأعلى والباقي بين الأخوال على ما فصلناه، فلو خلفت زوجها وخالا من الأم وخالا من الأبوين، فللزوج النصف وللخال للأم سدس الثلث وقيل سدس الباقي والمتخلف للخال من الأبوين، وللخال للأم أو الخالة السدس مع الخالة للأب والباقي للخالة من الأب ولا رد.
ولو اجتمع الأعمام والأخوال كان للخال - واحدا كان أو أكثر - الثلث والباقي للأعمام وإن كان واحدا، ولو اجتمع الأعمام والأخوال المتفرقون كان للأخوال الثلث سدس الثلث للخال أو الخالة من قبل الأم، ولو كان أكثر من واحد كان له ثلث الثلث بالسوية والباقي لمن تقرب بالأبوين بالسوية أيضا وسقط المتقرب بالأب، وسدس الثلثين للعم أو العمة من قبل الأم، ولو كان أكثر من