واحد فله الثلث بالسوية والباقي للمتقرب بالأبوين وسقط المتقرب بالأب.
ولو اجتمع معهم زوج أو زوجة كان له النصف أو الربع وللخال أو الخالة أو هما الثلث سدسه لمن يتقرب بالأم إن كان واحدا، وثلثه إن كان أكثر بالسوية والباقي للمتقرب بالأبوين، وللعمومة والعمات الباقي بعد سهم الزوجين، والأخوال على ما بيناه سدسه لمن تقرب بالأم وإن كان واحدا وإلا فالثلث بالسوية والباقي للمتقرب بالأبوين للذكر ضعف الأنثى لأم وخالتين لأب وعمتين لأم وعمة وعمتين لأب أصلها مائة وثمانون، ثم نجعل نصيب كل واحد منقسما على أولاده فيبلغ خمس مائة وأربعين: لذوي القرابات الأربع مائتان وأحد وستون ولذوي القرابتين مائة وخمسة وثلاثون ولحوافد العم الثلاثة ستة وتسعون ولحوافد العمة ثمانية وأربعون.
وعمومة الميت وعماته وخؤولته وخالاته وأولادهم وإن نزلوا أولى من عمومة الأب وعماته وخؤولته وخالاته وعمومة الأم وعماتها وخؤولتها وخالاتها وأولادهم، فابن العم وإن نزل أولى من عم الأب سواء اتفقت أنسابهما أو اختلفت، وهكذا عمومة الأبوين وأولادهم وخؤولتهما وأولادهم أولى من عمومة الجدين وخؤولتهما، وعم الأب من الأب أولى من ابن عم الأب من الأبوين، وهكذا كل أقرب يمنع الأبعد وإن تقرب الأبعد بسببين والأقرب بسبب واحد.
ولو اجتمع عم الأب وعمته وخاله وخالته وعم الأم وعمتها وخالها وخالتها، فلأعمام الأم وأخوالها الثلث بالسوية وثلث الثلثين لخال الأب وخالته بالسوية وثلثاه لعمه وعمته للذكر ضعف الأنثى وينقسم من مائة وثمانية، ويحتمل أن يكون لعم الأم وعمتها ثلثا الثلث بالسوية وثلثه لخالها وخالتها بالسوية فتصح من أربعة وخمسين، وعلى الأول لو زاد أعمام الأم على أخوالها أو بالعكس احتمل التنصيف ضعيفا والتسوية قويا، ولو اجتمع معهم زوج أو زوجة دخل النقص على المتقرب بالأب من العمومة والخؤولة دون عمومة الأم وخؤولتها.
ولو اجتمع عم الأب وعمته من الأبوين ومثلهما من الأم وخاله وخالته من الأبوين ومثلهما من الأم وعم الأم وعمتها من الأبوين ومثلهما من الأم وخالها