مقام المتقرب بالأبوين من الإخوة عند عدمهم وقسمتهم قسمتهم، وللواحد من ولد الأم السدس أخا كان أو أختا والباقي يرد عليه، وللاثنين فصاعدا الثلث بالسوية والباقي يرد عليهم بالسوية ذكورا كانوا أو إناثا أو بالتفريق.
ولو اجتمع الإخوة المتفرقون فللمتقرب بالأم السدس إن كان واحدا والثلث إن كان أكثر بالسوية والباقي للأخوة من قبل الأبوين للذكر ضعف الأنثى ويسقط المتقرب بالأب، ولو كان المتقرب بالأبوين واحدا ذكرا فله الباقي، ولو كان أنثى فلها النصف والباقي يرد عليها دون المتقرب بالأم وإن تعدد، ولو كان المتقرب بالأبوين أختين فلهما الثلثان، وللواحد من كلالة الأم السدس والباقي يرد على المتقرب بالأبوين خاصة دون المتقرب بالأم.
ولو اجتمع الإخوة من الأب خاصة مع الإخوة من الأم فللواحد من قبل الأم السدس ذكرا كان أو أنثى والباقي للمتقرب بالأب إن كان ذكرا أو ذكورا وإناثا، ولو كان أنثى فلها النصف والباقي يرد عليها وعلى الواحد من كلالة الأم أرباعا على رأي وعليها خاصة على رأي لدخول النقص، ولما روي عن الباقر ع في ابن أخت لأب وابن أخت لأم أن لابن الأخت للأم السدس والباقي لابن الأخت للأب، وفي طريقها علي بن فضال وفيه قول، ولو تعدد المتقرب بالأم كان له الثلث وللأخت للأب النصف والباقي يرد عليها خاصة أو أخماسا.
ولو كان مع الواحد من قبل الأم أختان فصاعدا للأب فللواحد السدس وللأختين فصاعدا الثلثان والباقي يرد أخماسا على الجميع أو على المتقرب بالأب خاصة على الخلاف، وتمنع الإخوة من يتقرب بهم من أولادهم، وأولاد الأب من العمومة والعمات والخؤولة والخالات وأولادهم دون الأجداد والجدات، وقال ابن شاذان: للأخ من الأم مع ابن الأخ للأبوين السدس والباقي لابن الأخ، وليس بجيد لأن كثرة السبب تراعى مع تساوى الدرج.