وخالتها من الأبوين ومثلهما من الأم، كان للأعمام والأخوال الثمانية من قبل الأم الثلث: ثلثه لأخوالها الأربعة بالسوية وثلثاه لأعمامها كذلك، ويحتمل قسمته أثمانا ويحتمل أن يكون ثلث الثلث للأخوال الأربعة: ثلثه لمن يتقرب بالأم وثلثاه للمتقرب بالأبوين وثلثاه لأعمامها الأربعة: ثلثهما لمن يتقرب بالأم وثلثاهما لمن يتقرب بهما.
ويحتمل قسمة الثلث نصفين نصفه للأخوال إما على التفاوت أو على التسوية ونصفه لأعمامها كذلك، وثلث الثلثين لخؤولة الأب: ثلثه للخال والخالة من قبل أمه بالسوية وثلثاه لخاله وخالته من الأبوين كذلك، وثلثا الثلثين للعمين والعمتين: ثلثه للعم والعمة من قبل الأم بالسوية وثلثاه للعم والعمة من قبل الأب أثلاثا.
المطلب الثاني: في ميراث أولاد العمومة والخؤولة:
أولاد العمومة والعمات يقومون مقام آبائهم عند عدمهم، ولا يرث ابن عم مع خال وإن تقرب بسببين، ولا ابن خال مع عم وإن تقرب بهما بل الأقرب وإن اتحد سببه يمنع الأبعد وإن تكثر سببه، وكذا في صنفه كبني العم مع العم وبني الخال مع الخال إلا المسألة الإجماعية وقد سلفت.
ولو اجتمع أولاد العمومة المتفرقين كان لأولاد العم للأم السدس إن كانوا لواحد والثلث إن كانوا لأكثر بالسوية، ولأولاد العم للأبوين الباقي لواحد كانوا أو لأكثر للذكر ضعف الأنثى ويسقط المتقرب بالأب، وأولاد الخؤولة يقومون مقام آبائهم عند عدمهم ويأخذ كل منهم نصيب من يتقرب به، ولو اجتمع أولاد الخؤولة المتفرقين كان لأولاد الخال للأم السدس إن كانوا لواحد والثلث إن كانوا لأكثر بالسوية، والباقي لأولاد الخال للأبوين لواحد كانوا أو لأكثر بالسوية.
ولو اجتمع أولاد الخال وأولاد العم فلأولاد الخال الثلث لواحد كانوا أو