العول بل يدخل النقص على الأختين دون الزوج، ويجتمع مع الثلث كالأم والزوج ومع السدس كالبنت والأم، ويجتمع الربع مع الثلثين كالزوج والبنتين والزوجة والأختين ومع الثلث كالزوجة والأم ومع السدس كزوج وأم وبنت وزوجة وأخت لأم ولا يجتمع مع الثمن، ويجتمع الثمن مع الثلثين كالزوجة والبنات والسدس كما لو انضم إليهن أم، ولا يجتمع مع الثلث ولا الثلث مع السدس تسمية ويصح للقرابة كزوج وأبوين.
واعلم أن الفريضة قد تكون وفق السهام فلا بحث وقد تزيد وقد تنقص، فإذا زادت الفريضة عن الفروض، فإن كان هناك مساو لا فرض له فالفاضل له بالقرابة كأبوين وزوج أو زوجة: للأم الثلث وللزوج النصف أو للزوجة الربع والباقي للأب، فإن كان هناك إخوة يحجبون: فللأم السدس والباقي بعد الزوجين للأب، وكأبوين وابن وزوج أو زوجة: للأبوين السدسان وللزوج الربع أو للزوجة الثمن والباقي للولد، وكزوج أو زوجة وإخوة من الأم وإخوة من الأبوين أو من الأب: للزوج النصف أو للزوجة الربع وللأخوة من الأم الثلث والباقي لمن تقرب بالأب.
وإن لم يكن هناك مساو بل أبعد لم يرث بالتعصيب ولا غيره بل يرد الباقي على ذوي الفروض بنسبة فروضهم عدا الزوجين، فلو خلف أبوين وبنتا وأخا فلكل من الأبوين السدس وللبنت النصف ولا شئ للأخ بل يرد السدس على الأبوين والبنت أخماسا، وإذا نقصت فإن كان بسبب وصية ثبت العول، وإن كان بسبب ورثة لم يثبت لاستحالة أن يفرض الله في مال ما لا يفي به، وإنما تنقص الفريضة بدخول الزوج أو الزوجة إما مع البنت أو البنات أو مع الأخت أو الأخوات من قبل الأبوين أو الأب، وحينئذ يدخل النقص على البنت أو البنات وعلى الأخت أو الأخوات من قبل الأب أو من قبلهما معا دون باقي الورثة.
فلو خلف زوجا وأبوين وبنتا فللزوج الربع كملا وللأبوين السدسان كملا