مثال ذلك: خمسة بنين أو ابنان وبنت أو ابن وثلاث بنات سهامهم خمسة، تضرب في الفريضة وهي ثمانية فتصير أربعين سهما، لذي الثمن خمسة ويبقى خمسة وثلاثون سهما لكل واحد من البنين الخمسة سبعة أسهم ولكل واحد من الابنين مع البنت أربعة عشر سهما وبقيت سبعة أسهم وللابن أربعة عشر سهما ولكل بنت من الثلاث سبعة أسهم ثم على هذا الحساب تجري القسمة في هذه الفريضة بالغا ما بلغت سهام أهلها.
فإن اجتمع في الفريضة ربع وسدس - وهي فريضة الزوجة مع واحد من الإخوة من الأم وإخوة الأب - فأصلها من اثني عشر، للزوجة ثلاثة ولأخ الأم سهمان، تبقى سبعة أسهم لكلالة الأب، فإن أمكنت قسمتها عليهم صحاحا وإلا ضربت سهامهم في أصل الفريضة فما بلغت أخرجت منه السهام صحاحا.
وكذلك القول في فريضة إخوة الأم والزوجة أو الزوج عملها كالأول، فإن كان ما يستحقه كل واحد من الكلالتين تنكسر عليهم ضربت سهام كل واحد من أهل الكلالتين في سهام الأخرى فما بلغ ضرب في أصل الفريضة فما بلغ أخرجت منه السهام صحاحا، فإن كان في الفريضة ذو سهام مسماة ورد ينكسر، كزوج وأحد الأبوين وبنت فأصل الفريضة من اثني عشر للزوج الربع ثلاثة ولأحد الأبوين السدس سهمان وللبنت النصف ستة أسهم، يبقى سهم ينكسر في الرد على البنت والأب، فالوجه في ذلك أن تضرب سهامهما وهي أربعة في أصل الفريضة وهي اثنا عشر فيصير ثمانية وأربعين سهما، للزوج الربع اثنا عشر سهما ولأحد الأبوين السدس ثمانية أسهم وللبنت النصف أربعة وعشرين سهما، وتبقى أربعة أسهم للبنت ثلاثة أسهم ولأحد الأبوين سهم، ثم على هذا الوجه يجري حكم حساب جميع الفرائض فليعمل بحسبه، واستقصاء مسائل جميع الفرائض في القسمة وما يتفرع منها ويتناتج يطول وفيما ذكرناه كفاية وبلغة ومقنع لمن فهمه وتدبره وتأمله.
تم الجزء الخامس من كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى ويتلوه الجزء السادس كتاب الحدود والديات والجنايات إن شاء الله تعالى، وفرع من نسخه كاتبه أبو الحسين