فصل:
ويستحب أن يخص الأكبر من الولد الذكورة بسيف أبيه ومصحفه وخاتمه إذا كان هناك تركة سوى ذلك بدليل إجماع الطائفة، ومن أصحابنا من قال: يحتسب بقيمة ذلك عليه من سهمه ليجمع بين ظاهر القرآن وما أجمعت عليه الطائفة، وكذا قال فيما رواه أصحابنا من أن: الزوجة لا ترث من الرباع والأرضين شيئا، فحمله على أنها لا ترث من نفس ذلك بل من قيمته.
فصل:
ولواحد الإخوة أو الأخوات أو الأجداد والجدات إذا انفرد جميع المال من أي الجهات كان، وإذا اجتمع كلالة الأم مع كلالة الأب والأم كان للواحد من قبل الأم - أخا كان أم أختا جدا أم جدة - السدس وللاثنين فصاعدا الثلث الذكر والأنثى فيه سواء، وروي أن لواحد الأجداد من قبل الأم الثلث نصيب الأم والباقي لكلالة الأب والأم أخا كان أم أختا جدا أم جدة، فإن كانوا جماعة ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين.
ولا يرث أحد من الإخوة والأخوات من قبل الأب خاصة مع وجود واحد منهم من الأب والأم أخا كان أم أختا، ومتى اجتمع واحد من كلالة الأم مع أخت أو أختين فصاعدا من الأب والأم كان الفاضل من سهامهم مردودا على كلالة الأب والأم خاصة ويشترك كلالة الأم مع كلالة الأب في الفاضل على قدر سهامهم، ومن أصحابنا من قال: يختص بالرد كلالة الأب لأن النقص يدخل عليها خاصة إذا نقصت التركة عن سهامهم لمزاحمة الزوج أو الزوجة ولا يدخل على كلالة الأم ولا على الزوج والزوجة على حال.
وولد الإخوة والأخوات وإن نزلوا يقومون عند فقدهم مقامهم في مقاسمة الأجداد وفي الحجب بغيرهم، وكذا حكم الأجداد والجدات وإن علوا، والأدنى من جميعهم وإن كان أنثى أحق من الأبعد وإن كان ذكرا كل ذلك بدليل الاجماع من الطائفة عليه، ويستحب إطعام الجد أو الجدة من قبل الأب السدس من نصيب الأب إذا كان حيا وسهمه الأوفر، فإن وجدا معا فالسدس بينهما نصفان، ومن أصحابنا من قال: إن هذا حكم الجد والجدة أيضا من