قبل الأم معها.
فصل:
ويرث الأعمام والعمات والأخوال والخالات مع فقد من قدمنا ذكره من الوراث، ويجري الأعمام والعمات من الأب والأم مجرى الإخوة والأخوات من قبلهما في كيفية الميراث وفي اسقاط الأعمام والعمات من قبل الأب فقط، ويجري الأخوال والخالات مجرى الإخوة والأخوات من قبل الأم لواحدهم إذا اجتمع مع الأعمام والعمات السدس ولمن زاد عليه الثلث الذكر والأنثى فيه سواء والباقي للأعمام والعمات من الأب والأم أو من الأم إذا لم يكن واحد منهم من قبل أب وأم، للذكر من هؤلاء مثل حظ الأنثيين، بدليل إجماع الطائفة وظاهر القرآن الذي قدمنا ذكره في توريث ذوي الأرحام والقرابات.
فإن اجتمع الأعمام والعمات المتفرقون مع الأخوال والخالات المتفرقين كان للأعمام والعمات الثلثان، لمن هو للأم من ذلك السدس، والباقي لمن هو للأب والأم دون من هو للأب، وللأخوال والخالات الثلث، لمن هو للأم منه السدس، والباقي لمن هو للأب والأم دون من هو للأب.
ولا يقوم ولد الأعمام والعمات مقام الأخوال والخالات، ولا يقوم أيضا ولد الخؤولة والخالات مقام آبائهم وأمهاتهم في مقاسمة آبائهم وأمهاتهم في مقاسمة الأعمام والعمات، فلو ترك عمة أو خالة مثلا مع ابن عم وابن خال لكانت كل واحدة من العمة والخالة أحق بالميراث منهما، ولا يرث الأبعد من هؤلاء مع من هو أدنى منه إلا من استثنيناه فيما مضى من ابن العم للأب والأم فإنه أحق عندنا من العم للأب، وكل هذا دليله الاجماع من الطائفة عليه.
فصل:
فإن لم يكن أحد ممن قدمنا ذكره من الوراث كان ميراثه لمن أعتقه تبرعا لا فيما يجب عليه من الكفارات سواء كان المعتق رجلا أو امرأة، والدليل على أن الولاء لا يثبت إلا في العتق المتبرع به بعد الاجماع المشار إليه أن الولاء حكم شرعي يفتقر ثبوته إلى دليل شرعي