ولا يمتنع أن ينضاف سبب إلى آخر كالزوج إذا كان ابن عم ولا وارث معه فإنه يرث النصف بالزوجية والنصف الآخر عندنا بالقرابة وعند المخالف بالعصبة.
فصل:
فإن كان مع الأبوين ابنتان فما زاد كان لهما الثلثان وللأبوين السدسان ولأحد الأبوين معهما السدس والباقي رد عليهم بحساب سهامهم، فإن كان هناك إخوة يحجبون الأم لم يرد عليها شئ.
فإن كان مع الأبوين والولد زوج أو زوجة كان للولد ما يبقى بعد سهم الأبوين والزوج أو الزوجة واحدا كان الولد أو جماعة ذكرا كان أو أنثى وإن لم يف الباقي بالمسمى للبنت أو الابنتين ويكون النقص داخلا على البنت أو ما زاد عليها دون الأبوين ودون الزوج أو الزوجة، وهذه من مسائل العول التي يذهب المخالفون فيها إلى إدخال النقص على جميع ذوي السهام ويشبهون ذلك بمن مات وعليه ديون لا تتسع تركته لوفائها، والعول في اللغة عبارة عن الزيادة والنقصان معا، فإذا أضيف هاهنا إلى المال كان نقصانا، وإن أضيف إلى السهام كان زيادة.
يدل على صحة ما نذهب إليه إجماع الطائفة عليه، وأيضا فلا خلاف أن النقص هاهنا داخل على البنات ولا دليل على دخوله هنا على ما عداهن من إجماع ولا غيره فوجب البقاء فيهم على الأصل الذي اقتضاه ظاهر القرآن، وأيضا فدخول النقص على جميع ذوي السهام تخصيص لظواهر كثيرة من القرآن وعدول عن الحقيقة فيها إلى المجاز ودخوله على البعض رجوع عن ظاهر واحد فكان أولى، وإذا ثبت أن نقص البعض أولى ثبت أنه الذي عيناه لأن كل من قال بأحد الأمرين قال بالآخر والقول بأن المنقوص غيره مع القول بأن نقص البعض أولى خروج عن الاجماع.
والفرق بين ما نحن فيه وبين الديون على التركة أن الغرماء مستوون في وجوب استيفاء حقوقهم منها ولا مزية لبعضهم على بعض في ذلك وليس كذلك مسائل العول لأنا قد بينا أن في الورثة من لا يجوز أن ينقص عن سهمه وفيهم من هو أولى بالنقص من غيره