الفرض المسمى للأختين أو للزوجة لألي ذكر قرب وهو الأخ بلا خلاف، على أنهم إذا جعلوا الأخت عند فقد الإخوة عصبة لزمهم أن يجعلوا البنت مع عدم البنتين عصبة بل هي أولى لأن الابن أحق بالتعصيب من الأب والأب أحق بالتعصيب من الأخ وأخت الابن يجب أن تكون أحق بالتعصيب من أخت الأخ بلا شبهة، وليس لهم أن يفرقوا بأن البنت لا تعقل عن أبيها لأن الأخت أيضا لا تعقل.
فصل:
وقد بينا فيما تقدم أن ولد الولد وإن نزلوا يقومون مقام آبائهم وأمهاتهم في مشاركة من يشاركونه وحجب من يحجبونه ويأخذ كل منهم ميراث من يتقرب به، كابن بنت وبنت ابن فإن لابن البنت الثلث ولبنت الابن الثلثان.
والدليل على ذلك - بعد إجماع الطائفة - أن اسم الولد يقع على ولد الولد وإن نزلوا سواء كان الولد ذكرا أو أنثى لما قدمناه من إطلاق المسلمين في عيسى ع أنه من ولد آدم ع، ومن قول النبي ع في الحسن والحسين عليهما السلام: ابناي هذان إمامان قاما أو قعدا، ولأن جميع ما علقه سبحانه من الأحكام بالولد قد عم به ولد البنين والبنات في قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، إلى قوله تعالى: وبنات الأخ وبنات الأخت، وقوله: وحلائل أبنائكم، وفي قوله: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، إلى قوله: أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن.
وإذا وقع اسم الولد على ولد الولد تعلق بهم من أحكام الميراث إذا لم يوجد ولد للصلب مثل ما تعلق به بظاهر القرآن، وليس لأحد أن يقول: إن اسم الولد يقع على ولد الولد مجازا فلا يدخل في الظاهر إلا بدليل، لأن الأصل في الاستعمال الحقيقة على ما بيناه فيما مضى من أصول الفقه ومن ادعى المجاز فعليه الدليل.
ولا يلزم على ذلك مشاركة ولد الولد لولد الصلب في الميراث ولا مشاركة الأجداد للآباء الأدنين لظاهر قوله تعالى: فلأبويه لكل واحد منهما السدس، لأنا عدلنا عن الظاهر في ذلك للدليل القاطع ولا دليل يوجب الرجوع عنه فيما اختلفنا فيه فبقينا على ما يقتضيه الظاهر.