فخالفت حالهم الغرماء.
ودعواهم على أمير المؤمنين ع أنه كان يقول بالعول وروايتهم عنه أنه قال بغير روية وقد سئل وهو على المنبر عن ابنتين وأبوين وزوجة: صار ثمنها تسعا، غير صحيحة لأن ابنيه عليهما السلام وشيعته أعلم بمذهبه من غيرهم وقد نقلوا عنه خلاف ذلك، وابن عباس ما أخذ مذهبه في إبطال العول إلا عنه، وقد روى المخالف عنه أنه قال:
من شاء باهلته أن الذي أحصى رمل عالج ما جعل في مال نصفا وثلثا وربعا.
ثم إن اعتمادهم في الرواية عن أمير المؤمنين ع لما ادعوه من قوله بالعول في الفرائض على أخبار آحاد لا يعول على مثلها في الشرع، ثم هي موقوفة على الشعبي والنخعي والحسن بن عمارة، والشعبي ولد في سنة ست وثلاثين والنخعي ولد في سنة سبع وثلاثين وأمير المؤمنين ع قتل في سنة أربعين فلا يصح روايتهما عنه، والحسن بن عمارة مضعف عند أصحاب الحديث ولما ولى المظالم قال سليمان بن مهران للأعمش: ظالم ولي المظالم.
وأما ما ادعوه من قوله ع: صار ثمنها تسعا، فرواه سفيان عن رجل لم يسمه والمجهول لا يعتد بروايته، على أنه يتضمن ما لا يليق به ع لأنه سئل عن ميراث المذكورين فأجاب عن ميراث الزوجة فقط، وإغفال من عداها - وقد سئل عنه - غير جائز ع.
وقد قيل: إن الخبر لو صح لاحتمل أن يكون المراد به صار ثمنها تسعا عند من يرى العول على سبيل التهجين له والذم كما قال تعالى: ذق إنك أنت العزيز الكريم، أي عند قومك وأهلك، واحتمل أيضا أن يكون أراد الاستفهام وأسقط حرفه كما روي عن ابن عباس في قوله تعالى: فلا اقتحم العقبة، وكما قال عمر بن أبي ربيعة:
ثم قالوا تحبها؟ قلت بهرا عدد القطر والحصى والتراب فصل:
وإذا انفرد الولد من الأبوين وأحد الزوجين فله المال كله سواء كان واحدا أو جماعة ذكرا كان أو اثنى.