وقول المخالف: لو كان قاتل الخطأ وارثا لما وجب تسليم الدية عليه، ليس بشئ لأنه لا تنافي بين وجوب تسليم الدية وبين الميراث مما عداها، ولا يورث من الدية أحد من كلالة الأم ويرثها من عداهم من ذوي الأنساب والأسباب.
وميراث ولد الملاعنة لأمه ولمن يتقرب بها وترثه هي ومن يتقرب بها، ولا يرثه أبوه ولا من يتقرب به على حال ولا يرثه الولد إلا أن يقر به بعد اللعان، بدليل الاجماع المشار إليه وأيضا فالاحتياط فيما ذكرناه لأن الإقرار بالولد بعد نفيه قد يكون للطمع في ميراثه فإذا لم يورث كان ذلك صارفا له عن الإقرار به لهذا الغرض واقتضى أن لا يكون بعد الجحود إلا لتحري الصدق فقط.
وولد الزنى لا يرث أبويه ولا من يتقرب بهما ولا يرثونه على حال لأنه ليس بولد شرعا لأن الولد للفراش على ما جاء به الأثر، ومن أصحابنا من قال: حكمه وحكم ولد الملاعنة سواء، وهو مذهب من خالفنا من الفقهاء.
ويعزل من التركة مقدار نصيب الحمل، والاستظهار يقتضي عزل نصيب ذكرين، فإن ولد ميتا فلا ميراث له، وإن ولد حيا ورث، وتعلم حياته بالاستهلال والحركة الكثيرة التي لا تكون إلا من حي، وإن ولد وله ما للرجال وما للنساء اعتبرت حاله بالبول فمن أي الفرجين خرج ورث عليه، فإن خرج منهما اعتبر بالسبق فمن أيهما سبق ورث عليه، فإن تساوى خروجه منهما فمن أيهما انقطع أخيرا ورث عليه، فإن تساوى انقطاعه منهما ورث نصف ميراث الرجال ونصف ميراث النساء، وقد روي: أنه تعد أضلاعه فإن نقص أحد الجانبين ورث ميراث الرجال وإن تساويا ورث ميراث النساء، فإن لم يكن للمولود فرج أصلا يستخرج بالقرعة فما خرج ورث عليه.
وإذا عقد على الصغيرين عقد النكاح أبواهما توارثا، وإن كان العاقد غيرهما فلا توارث بينهما حتى يبلغا ويمضيا العقد، وإن بلغ أحدهما فأمضاه ثم مات انتظر بلوغ الآخر، فإن بلغ وأمضاه حلف أنه لم يرض به للميراث فإن حلف ورث وإلا فلا ميراث له.
ويتوارث الزوجان بعد الطلاق الرجعي سواء كان في الصحة أو المرض ما دامت المرأة في العدة، وإن كان في حال مرض الزوج ورثته المرأة وإن كان بائنا إذا مات من مرضه