الاسلام يزيد ولا ينقص، فأما ما رووه من قوله ع: لا توارث بين أهل ملتين، ومن قول بعض الصحابة في ذلك فأكثره مضعف مقدوح في رواته ثم هو مخالف لظاهر القرآن ومعارض بما قدمناه، ولو سلم من ذلك كله لكان من أخبار الآحاد التي لا يجوز العمل بها في الشرعيات، على أنا نقول بموجب قوله ع: لا توارث بين أهل ملتين، لو سلمناه لأن التوارث تفاعل وذلك لا يكون إلا بأن يرث كل واحد منهما الآخر ونحن لا نقول: بأن الكافر يرث المسلم فلا توارث بينهما والحال هذه.
وقول بعض المخالفين: إن التوارث إنما هو للنصرة والموالاة ولذلك يرث الذكور من العصبة دون الإناث ولا يرث القاتل ولا العبد لنفي النصرة، مما لا يعول على مثله لأنه غير مسلم أن التوارث لما ذكروه وقد ورث النساء والأطفال مع فقد ذلك فيهم، ثم إن النصرة مبذولة من المسلم للكافر في الحق والوجب كما أنها مبذولة للمسلم بهذا الشرط.
وإذا كان للكافر أولاد أصاغر وقرابة مسلم أنفق عليهم من التركة حتى يبلغوا، فإن أسلموا فالميراث لهم، وإن لم يسلموا كان لقرابته المسلم، وإذا أسلم الكافر أو عتق المملوك بعد القسمة لم يرث شيئا.
ومتى لم يكن للميت إلا وارث مملوك ابتيع من التركة وعتق وورث الباقي ويجبر المالك على بيعه، هذا إذا كانت التركة تبلغ قيمته فما زاد، فأما إذا نقصت عن ذلك فلا يجب شراؤه، ومن أصحابنا من قال: إذا كانت التركة أقل من ثمن المملوك استسعى في الباقي، والأول أظهر.
وأم الولد إذا مات سيدها وولدها حي جعلت في نصيبه وعتقت عليه، فإن لم يخلف غيرها عتق منها نصيب الولد واستسعيت في الباقي لغيره من الورثة، فإن كان ثمنها دينا على سيدها قومت على ولدها وتركت حتى يبلغ الولد، فإذا بلغ أجبر على قضاء ثمنها، فإن مات قبل البلوغ بيعت لقضائه.
ولا يرث القاتل عمدا مقتوله على وجه الظلم على ما بيناه بلا خلاف، ويرثه إن كان قتله خطأ ما عدا الدية المستحقة عليه بدليل الاجماع من الطائفة على ذلك وظاهر آيات المواريث، وقاتل العمد إنما أخرجناه من الظاهر بدليل قاطع وليس ذلك في قاتل الخطأ