____________________
ما تقول في قوم كانوا في سفر لهم يمشون على ساحل البحر فإذا هم برجل ميت عريان قد لفظه البحر وهم عراة وليس عليهم إلا إزار كيف يصلون عليه وهو عريان؟ وليس معهم فضل ثوب يكفنونه (به) قال: " يحفر له ويوضع في لحده ويوضع اللبن على عورته فيستر عورته باللبن وبالحجر ثم يصلى عليه ثم يدفن " قلت: فلا يصلى عليه إذا دفن؟ فقال: " لا يصلى على الميت بعد ما يدفن ولا يصلى عليه وهو عريان " (1).
ولا اشكال فيما من حيث السند إلا أنها قاصرة الدلالة على المدعى لأنها ناظرة إلى بيان الشرطية وأن الصلاة يشترط وقوعها بعد الغسل والكفن وقبل الدفن، ولا نظر لها إلى أنه إذا دفن من غير صلاة لا يصلى عليه وهو في قبره؟
فلا دلالة في شئ من هذه الروايات على خلاف صحيحة هشام ولا معارض لها.
ثم لو تنازلنا عن ذلك وفرضناهما متعارضين فنرجع إلى ما تقتضيه المطلقات الدالة على وجوب الصلاة على كل ميت ومنه من دفن من دون الصلاة عليه فإنه كغيره من الأموات لا يحتمل استثناؤه عن حكمه.
ثم إن مقتضى اطلاق كلام الماتن (قده) في المقام وتصريحه فيما يأتي من الفروع: إن بطلان الصلاة إذا استند إلى انقلاب الميت وكون رجليه موضع رأسه وبالعكس يوجب الصلاة على قبره أيضا.
و (فيه): إن مقتضى الموثقة المتقدمة الواردة في الصلاة على الميت المقلوب أنه إنما تجب إعادتها فيما إذا لم يدفن وأما إذا دفن
ولا اشكال فيما من حيث السند إلا أنها قاصرة الدلالة على المدعى لأنها ناظرة إلى بيان الشرطية وأن الصلاة يشترط وقوعها بعد الغسل والكفن وقبل الدفن، ولا نظر لها إلى أنه إذا دفن من غير صلاة لا يصلى عليه وهو في قبره؟
فلا دلالة في شئ من هذه الروايات على خلاف صحيحة هشام ولا معارض لها.
ثم لو تنازلنا عن ذلك وفرضناهما متعارضين فنرجع إلى ما تقتضيه المطلقات الدالة على وجوب الصلاة على كل ميت ومنه من دفن من دون الصلاة عليه فإنه كغيره من الأموات لا يحتمل استثناؤه عن حكمه.
ثم إن مقتضى اطلاق كلام الماتن (قده) في المقام وتصريحه فيما يأتي من الفروع: إن بطلان الصلاة إذا استند إلى انقلاب الميت وكون رجليه موضع رأسه وبالعكس يوجب الصلاة على قبره أيضا.
و (فيه): إن مقتضى الموثقة المتقدمة الواردة في الصلاة على الميت المقلوب أنه إنما تجب إعادتها فيما إذا لم يدفن وأما إذا دفن